فهرس الكتاب

الصفحة 4050 من 4262

3454 - الثَّامن: عن حميدِ بن نافعٍ عن زينبَ بنتِ أبي سلمةَ عن أمِّها أمِّ سلمةَ: «أنَّ امرأةً تُوفِّي عنها زوجُها فخَشوا على عَينها، فأتَوا رسول الله فاستأذَنوه في الكُحْلِ، فقال: لا تَكَحَّل، قد كانت إحداكُنَّ تمكُثُ في شرِّ أحلاسِها [1] _أو شرِّ بَيتِها_ فإذا كان حولٌ فمرَّ كلبٌ رمَت ببَعرَةٍ، فلا حتَّى تمضِيَ أربَعةُ أشهرٍ وعشرٌ» . [خ¦5336] /

زادَ في روايةِ البخاريِّ عن آدمَ: قال حُمَيْدٌ: وسمعتُ زينبَ بنتَ أمِّ سلمةَ تحدِّثُ عن أمِّ سلمةَ أنَّ النَّبيَّ قال: «لا يحِلُّ لامرَأةٍ مسلمةٍ تؤمِنُ بالله واليوم الآخرِ أنْ تُحِدَّ [2] فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا على زوجِها أربعَةَ أشهرٍ وعشرًا» . [خ¦5339]

وقد رَوَت زينبُ بنتُ أبي سلمةَ هذا المعنى عن أمِّها وعن غيرها، وهو عند مسلمٍ أيضًا، وسيأتي هذا المشتَركُ فيما بعدُ في مسند زَينبَ بنتِ جَحْشٍ إن شاء الله.

ج 4 ص 100

[1] الحِلْسُ: أصله للبعير، وهو كل ما ولَى ظهره تحت القَتَبِ، ثم يُستعار، وشرُّ أحلاسها: أي ثيابها، وما يلتزم الناس له، وقيل: لهم أحلاسُ الخيل للزومهم ظهورَها.

[2] المرأة تُحِدُّ على زوجها المتوفى: أي تترك التَّجمُّل والزينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت