فهرس الكتاب

الصفحة 4078 من 4262

3478 - الثَّالث: عن سالمٍ عن عبد الله بن عمرَ قال: قالت حفصةُ: قال رسول الله: «خمسٌ من الدَّوابِّ لا حَرجَ على من قتَلهُنَّ: الغرابُ، والحِدَأةُ، والفَأرةُ، والعَقربُ، والكلبُ العقُورُ» . [خ¦1828]

وفي حديث حَرمَلةَ عن ابن وهبٍ: قالت حفصةُ: قال رسول الله: «خمسٌ من الدَّوابِّ كلها فاسقٌ [1] لا حرَج على من قتلَهنَّ: العَقربُ، والحِدَأةُ، والفَأرةُ، والغُرابُ [2] ، والكلبُ العقُورُ [3] » .

وفي حديث زُهيرٍ عن زيدِ بن جُبيرٍ: «أنَّ رجلًا سأل ابن عمرَ ما يَقتُلُ المحرِمُ منَ الدَّوابِّ؟ فقال: أخبَرتنِي إحدَى نسوَةِ النَّبيِّ أنَّه أمَر _أو أُمِر_ أن تُقتَل: الفأرةُ، والعَقربُ، والحِدَأُ، والكلبُ العقُورُ، والغُراب» [2] . /

وفي حديث مُسدَّد عن أبي عوانةَ عن زيدِ بن جُبيرٍ أنَّ ابن عمرَ قال: «حدَّثتني إحدى نِسوَةِ النَّبيِّ عن النَّبيِّ قال: يَقتُلُ المحرِمُ ... » . [خ¦1827]

ولمسلمٍ في رواية شَيبانَ بن فرُّوخٍ عن أبي عوانةَ قال: «حدَّثتني إحدى نِسوَةِ النَّبيِّ أنَّه كان يأمُرُ بقتلِ: الكلبِ العَقُورِ، والفأرةِ، والعَقربِ، والحِدَأِ، والغُرابِ، والحيَّةِ» . كذا في رواية شَيبَانَ. قال: «وفي الصَّلاةِ أيضًا» .

ج 4 ص 105

[1] الفِسقُ: الخروج عن الطاعة في ما يُعقَل، وخروجٌ عن التحليل في ما لا يُعقَل، قال تعالى: {فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ} [الكهف:50] . (ابن الصلاح نحوه) .

[2] سقط قوله: (والغراب) من (ظ) و (ابن الصلاح) .

[3] في هامش (ابن الصلاح) : (هكذا في أصل الحميدي) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت