فهرس الكتاب
769 -الحديث الأوَّل: عن حنْظلةَ بنِ قيس عن رافع قال: «كنَّا أكثرَ الأنصار حَقْلًا، فكنَّا نُكري الأرضَ على أنَّ لنا هذه ولهم هذه، فربَّما أخرجت هذه ولم تُخرِج هذه، فنهانا عن ذلك، فأمَّا الوَرِقُ فلم يَنْهَنَا» . [خ¦2332]
وفي حديث ابنِ المبارك عن يحيى [1] نحوه، وفي آخره: فأمَّا الذَّهبُ والوَرِقُ فلم يكن يومئذٍ. [خ¦2327]
وفي حديث الأوزاعيِّ لمسلمٍ: أنَّ حنْظلةَ قال: سألت رافعَ بن خَديج عن كِراء الأرض بالذَّهب والوَرِق، فقال: لا بأسَ به، «إنَّما كان النَّاسُ [2] يُؤاجِرون على عهد رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بما على الماذِياناتِ [3] وأَقبالِ الجَداولِ [4] وأشياءَ من الزَّرع، فيهلِكُ هذا ويَسْلَمُ هذا، ويسلم هذا ويهلِك هذا، ولم يكن للنَّاس كِراءٌ إلَّا هذا، فلذلك زُجِرَ عنه» ، فأمَّا شيءٌ معلومٌ مضمونٌ فلا بأسَ به.
وقد أخرجا النَّهي عن كِراء المزارع [5] عن نافع عن رافعٍ مرفوعًا.
وفي رواية أيُّوبَ عن نافع: «أنَّ ابنَ عمرَ كان يُكرِي مزارِعَه على عهد النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم» ، وفي إمارة أبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وصدْرًا من خلافة معاويةَ، حتَّى بلغه في آخر خلافة معاويةَ أنَّ رافعَ بن خَديج يحدِّث فيها بنهيٍ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فدخل عليه وأنا معه، فسأله، فقال: «كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ينهى عن كِراء المزَارع» ، فتركها ابنُ عمرَ، وكان إذا سُئِلَ عنها بعدُ قال: زعم ابنُ خَديج «أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عنها» . [خ¦2343]
وأخرجه مسلمٌ من حديث عبد الله بن عمرَ عن رافعٍ من رواية مجاهدٍ وعمرِو بن دينارٍ: ففي الرِّواية عن عمرو، قال: سمعت ابنَ عمرَ يقول: «كنَّا لا نرى بالخَِبْر [6] بأسًا حتَّى كان عامُ أوَّلَ، فزعم رافعٌ أنَّ نبيَّ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عنه، فتركناه من أجله» .
وفي حديث مجاهد: لقد مَنَعَنَا رافعٌ نفع أرَضينا.
وأخرجه مسلمٌ أيضًا من حديث أبي النَّجاشيِّ عن رافع عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بنحو حديث ظُهَير بنِ رافع، ولم يذكر أبو النَّجاشيِّ في روايته عن رافع ظُهيرًا.
ج 1 ص 318
وقد رواه مسلمٌ من حديث سليمانَ بن يَسار عن رافع عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولم يقل: عن بعض عمومته. وقد قال بعضُ الرُّواة: عن سليمانَ عن رافع عن بعضِ عمومته، وفيه: قال: «نهانا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أمرٍ كان لنا نافعًا، وطواعيةُ الله ورسوله أنفعُ لنا، نهانا أن نُحَاقِلَ الأرضَ فنُكريَها على الثُّلث والرُّبع والطَّعام المسمَّى، وأمرَ ربَّ الأرض أن يَزرعَها أو يُزرِعَها، وكرِه كراءَها [7] وما سوى ذلك» .
[1] سقط قوله: (عن يحيى) من (أبي شجاع) .
[2] في (أبي شجاع) : (ناس) ، والمثبت موافق لنسختنا من «صحيح البخاري» .
[3] الماذِيانات: الأنهار الكبار، والواحد ماذِيان كذلك كتَب منها العجمُ وليست بعربية ولكنها سوادية. والسواقي: دون الماذِيانات قاله صاحب «الغريبين» . (ابن الصلاح) نحوه.
[4] الجدول: النهر الصغير، وأقبال الجداول: أوائلُها أو ما استُقبِل منها وإنما أراد ما ينبت عليها من العشب. (ابن الصلاح) نحوه.
[5] المزارع: كل ما تتأتَّى زراعته من الأرضين.
[6] الخِبرُ والمخابرة: المزارعة على النصيب، وقيل أصله: من خيبر لأن رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أقرَّها في أيدي أهلها على النصف، فقيل: خابَرَهم؛ أي: عاملَهم في خيبر.
قال النووي: ضبطناه بكسر الخاء وفتحها والكسر أصح وأشهر. «شرح مسلم» 10/ 201
[7] تحرّف في (أبي شجاع) إلى: (سواها) ، وما أثبتاه من (ابن الصلاح) موافق لنسختنا من رواية مسلم.