الصفحة 111 من 208

الحكم في بلاد المسلمين ،ولا نقول بقول الغلاة: (الأصل في الناس الكفرُ مطلقًا) بل الناس كلٌ بحسب حاله منهم المسلم ومنهم الكافر.

(ونؤمن أن العلمانية على اختلاف راياتها وتنوع مذاهبها كالقومية والوطنية والشيوعية والبعثية -هي كفر بواح مناقض للإسلام مخرج من الملة.

منهجُنا

(وأصول الإستدلال عندنا الكتاب والسنة وبفهم السلف الصالح من القرون الثلاثة الأولى المفضلة.

(ونرى جواز الصلاة وراء كل بر وفاجر ومستور الحال من المسلمين.

(والجهاد ماض إلى قيام الساعة بوجود الإمام وعدمه ومع جوره وعدله. وإن عُدِمَ الإمام لم يؤخر الجهاد؛لأن مصلحته تفوت بتأخيره، فإن حصلت غنيمة قسمها أهلها على موجب الشرع،وينبغي لكل مؤمن أن يجاهد أعداء الله تعالى وإن بقي وحده.

(ودماءُ المسلمين وأعراضُهم وأموالُهم عندنا حرام لا يباح منها إلا ما أباحه الشرع وأهدره الرسول - صلى الله عليه وسلم - .

(وإن اعتدى صائل من الكفار على حرمات المسلمين فإن الجهاد عندئذٍ فرض عين لا يشترط له شرط ويدفع بحسب الإمكان فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه.

(وكفر الردّة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي؛ لذا كان قتال المرتدين أولى عندنا من قتال الكافر الأصلي .

والإمامة لا تنعقد لكافر و إذا طرأ الكفر على الإمام خرج عن حكم الولاية و سقطت طاعته و وجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك.

(وقيام الدين بقرآن يهدي وسيفٍ ينصر فجهادنا يكون بالسيف والسنان وبالحجة والبيان.

(ومن دعا إلى غير الإسلام أو طعن في ديننا أو رفع السيف علينا فهو محارب لنا.

(وننبذ الفرقة والاختلاف وندعو إلى جمع الكلمة والائتلاف.

(ولا نُؤثم أو نهجر مسلمًا في مسائل الإجتهاد.

(ونرى وجوب اجتماع الأمة -والمجاهدين خاصة- تحت راية واحدة.

(والمسلمون أمة واحدة لا فضل لعربهم على عجمهم إلا بالتقوى،والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا نعدل عن الأسماء التي سمانا الله تعالى بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت