فهرس الكتاب
الكلمة سدًا لهذا الباب، ففيه النهي عن الجائز اذا كان وسيلة الى محرم، وفيه الادب واستعمال الالفاظ التي لا تحتمل الا الحسن وعدم الفحش، وترك الالفاظ القبيحة، أو التي فيها نوع من التشويش أو احتمال لأمر غير لائق، فامرهم بلفظة لا تحتمل الا الحسن )، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( دع ما يريبك الى ما لا يريبك) رواه الترمذي.
وسنتناول بعض المصطلحات التي لها علاقة بالجهاد عموما وفي العراق خصوصا:
الإرهاب - المقاومة - الجهاد:
الارهاب هذا المصطلح الذي لا تمل وسائل الإعلام من بثه على مسامعنا صباح مساء، ولكن لو سألت ما معنى هذه الكلمة؟ فانك لن تجد جوابا!.ليس بسبب العجز اللغوي عن التوصل لتعريف واضح"جامع مانع" [1] ، ولكن هنالك قصد في ابقاء هذه الكلمة بلا معنى محدد ليبقى كيسا مطاطا يمكن إستخدامه حسب الحاجة!. لذا فمن واجب رجال القانون ايا كانوا ان يقولوا كلمتهم وعلى الاقل ان يعلنوا ان كلمة"الإرهاب"كلمة غير قانونية ما لم يحدد معناها بدقة قابلة للقياس والتطبيق، لا سيما أنها من حيث اللغة تحتمل الحق والباطل اذ معناها لغة: التخويف، والتخويف قد يكون مشروعا كما في قوله تعالى: (تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ) (الأنفال: من الآية60) وقد يكون محرما كما في تخويف الابرياء الآمنيين، وقد رتب الإسلام عقوبة شديدة على من يشيع الخوف بين الناس حتى لو لم يقتل ولم يسرق،ويسمى في الشريعة حد الحرابة [2] .
والمؤسسات السياسية والإعلامية التابعة لها روجت لهذا المصطلح وهي لا تقصد به الا الإسلام والجهاد، وبذلك فقد حددت العدو الجديد في حربها العالمية وسعت الى كسب التأييد.
ولو انتقلنا الى الرؤية الإسلامية فان المصطلح الشرعي لقتال العدو وإستهداف مصالحه، هو الجهاد أي بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله تعالى ضد الكفار، وهو من الارهاب المشروع، وينبغي لوسائل الإعلام ان تروج لمصطلح الجهاد والمجاهدين والمجاميع الجهادية، ولا تقتصر على لفظة المقاومة ومتعلقاتها، وذلك لان للجهاد مقاصد عدة ودوافع متعددة منها مقاومة الإحتلال ورد المحتل عن بلاد المسلمين، وهذا يسمى جهاد الدفع وهو فرض عين على جميع المسلمين في البلد المحتل، فالاقتصار على المقاومة هو حصر الجهاد بهذه الجزئية فقط دون ادراك المقاصد والدوافع الاخرى لتشريع الجهاد.
(1) وجاء تعريف الارهاب في قانون مكافحة الاهاب بانه كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة استهدفت فردا او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسمية اوقع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار والوحدة الوطنية او ادخال الرعب والخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى تحقيقا لغايات ارهابية ، وقد احسن احد القانونيين في تعقيبه على هذا التعريف ان قال ما اشبه النص بالقول الشائع ( فسر الماء بعد الجهد بالماء ) ينظر نص القانون رقم 14.
(2) من فقه المقاومة: ص بتصرف واضافات