وإذا كانت المرأة مع بنت مشتهاة لها في فراش فمد الرجل يده إلى امرأة ليجرها إلى فراشه ليجامعها فأصابت يد الرجل بنت المرأة فقرصها بأصبعه على ظنه أنها امرأته فإن وقعت يده على البنت وهو يشتهي لها حرمت عليه امرأته وإن كان يظن أنها امرأته لوجود المس عن شهوة وإن اختلفا في الشهوة فالقول قول الزوج لأنه ينكر الحرمة قاضي خان . إذا تزوج امرأة كانت منكوحة الغير وقد طلقها فقال المرأة للثاني تزوجتني وأنا معتدة عن الأول قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إن كان بين نكاح الثاني وطلاق زوجها الأول شهران لا يقبل قولها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وإقدامها على النكاح إقرار منها بانقضاء العدة وإن كان بين طلاق الأول ونكاح الثاني أقل من شهرين كان القول قولها ويفرق بينها وبين الثاني وهذا بخلاف ما إذا طلق الرجل امرأة ثلاثًا ثم تزوجها بعد مرة فقالت تزوجتني قبل أن أتزوج بزوج آخر قبل قولها فإن كان الزوج الأول تزوجها بعد شهور ثم قال لها تزوجتك قبل أصابت الزوج الثاني أو تزوجتك قبل نكاح الثاني وقالت المرأة لا بل كان بعد ذلك كان القول قول المرأة ويفسد النكاح بإقرار الزوج ولها عليه نصف المسمى إن كان لم يدخل بها والكل إن كان دخل بها إذا تزوج الرجل امرأة قد كان لها زوج طلقها وقال الزوج الثاني تزوجتك قبل انقضاء العدة وقالت المرأة قد أسقطت سقطًا بعد الطلاق استبان خلقه كان القول قول الزوج ويفرق بينهما ولو قالت المراة أو لا بعد النكاح قد كنت أسقطت قبل نكاحك بعد طلاق الأول سقطا استبان خلقه وقال الزوج تزوجتك قبل انقاء العدة كان القول قولها ويفرق بينهما ولها عليه المهر إن كان دخل بها ونصف المهر إن كان لم يدخل بها وفي الوجه الأول يفرق بينهما ولا مهر على الزوج إن لم يكن دخل بها لو تزوج امرأة ثم قال كان لها زوج قبلي طلقها وانقضت عدتها وقالت المرأة لم يطلقني وأنا امرأته وقال زوجها لا بل طلقك وانقضت عدتك إن صح فالقول