على أن النكاح يثبت بالتصادق امرأة .
امرأة وكلت رجلًا بأن يزوجها بأربعمائة درهم فزوجها الوكيل فأقامت مع الزوج سنة ثم زعم الزوج أن الوكيل زوجها منه بدينار وصدقه الوكيل في ذلك فإن الزوج فإن كان الزوج مقرًا أن المرأة لم توكله بدينار كانت المرأة بالخيار إن شاءت أجازت النكاح بدينار وليس لها غير ذلك وإن شاءت ردت النكاح ولها عليه مهر مثلها بالغًا ما بلغ بخلاف ما تقدم لأن ثمة المرأة رضيت بالمسمى فغذا بطل النكاح ووجب العقر بالدخول لا يزاد على ما رضيت به أما ههنا فالمرأة ما رضيت بالمسمى في العقد فكان لها مهر المثل بالغًا ما بلغ وليس لها نفقة العدة لأن العدة لم تجب بحكم النكاح وإنما وجبت بالدخول عن شبهة فلا تجب فيها النفقة وإن كان الزوج يدعي التوكيل بدينار وهي تنكر فكذلك كان القول قولها مع اليمين وهذا أمر يحتاط فيه وينبغي أن يشهد على أمرها ويخبرها بعد العقد إذا خالف أمرها وكذا الولي إذا كانت بالغة يفعل ما يفعل الوكيل قاضي خان .
أما الحرمة بدواعي الوطئ إذا مسها أو قبلها عن شهوة تثبت حرمة المصاهرة وإن أن الشهوة كان القول قوله إلا أن يكون ذلك مع انتشار الآلة قاضي خان .