فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 347

يسمعوا ردها كان الثابت عندهم سكوتها فيثبت الرضا .

رجل زوج ابنته البالغة ولم يعلم الرضا والرد حتى مات زوجها فقالت ورثة الزوج أنها زوجت بغر أمرها ولم تعلم بالنكاح ولم ترضى فلا ميراث لها وقالت هي زوجني أبي بأمري كان القول قولها ولها الميراث وعليها العدة وإن قالت زوجني أبي بغير أمري فبلغني الخبر فرضيت فلا مهر لها ولا ميراث لأنا أقرت أن العقد غير نافذ فإذا ادعت النفاذ بعد ذلك لا يقبل قولها لمكان التهمة وإن قالت زوجني أبي بلا أمري ثم قالت لما بلغني الخبر رضيت وأنكرت الورثة الإجازة فالقول قولهم والفرق أنهما اتفقا في الثانية على أن العقد لم يتم فادعت التمام وأنكروا وفي الفصل الأول اختلفا في وقوع العقد على التمام والأصل في (( ) )التمام فكانت متمسكة بالأصل فالقول قولها وذكر الصدر الشهيد زوج ابنه البالغ امرأة ومات الابن فقال الأب كان العقد بغير إذن الابن وقالت المرأة مات بعد الإجازة فالقول قولها والبينة بينة الأب وعلى قياس المسألة الأولى يجب أن يكون القول للأب بزازية ولي الصغير أو الصغيرة إذا قال زوجت الصغير أو الصغيرة بسن لا يصدق إلا ببينة أو بتصديق الصغير بعد البلوغ في قول الإمام وكذلك مولى العبد إذا أقر بالنكاح ووكيل المرأة ووكيل الرجل وقال صاحباه الصغير يصدق ومولى الأمة يصدق بالإجماع واختلفوا في موضع الخلاف قيل الخلاف فيما إذا بلغ الصغير وأنكر النكاح فأقر المولى أما لو أقر الولي بالنكاح في الصغير صح إقراره والصحيح أن الخلاف فيما إذا أقر في صغرهما فبلغا وأنكر لم يصح إقراره ولو أنكر العبد قبل العتق أو بعده لم يصح عليه إقرار المولى في قول أبي حنيفة رحمه الله لو وكل رجلًا ليزوجه امرأة فزوجه امرأة ثم اختلف الزوج والوكيل فقال الزوج زوجتي هذه وقال الوكيل لا بل زوجتك هذه الأخرى كان القول قول الزوج إذا صدقته المرأة في ذلك لأنهما تصادقا على النكاح فيثبت النكاح بتصادقهما وهذه المسألة تدل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت