فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 347

لو اختلف الزوجان فقال أحدهما كان النكاح بشهود وقال الآخر لم يكن بشهود فالقول قول من يدعي النكاح بشهود وكذا إذا اختلفا في الصحة والفساد على غير هذا الوجه ولو ادعت المرأة أن أباها زوجها وهي بالغة لم ترضى وادعى الزوج أن أباها زوجها في الصغر كان القول قول المرأة وإن أقاما البينة فأقامت المرأة أنها كانت بنت عشرين سنة وقت النكاح وأقام الزوج أنها كانت بنت ثمان سنين كانت البينة بينة المرأة إذا اختلف الزوجان فقال الرجل تزوجتك وأنا صغير بغير إذن الولي وقالت المرأة تزوجته بعد البلوغ كان القول قوله ويقول له القاضي أتجيز هذا العقد فإن أجاز صح وإلا رد وبطل وإن دخل بها بعد البلوغ كان ذلك إجازة الوكيل إذا ادعى بالنكاح أنه أشهد عند العقد وأنكر الموكل كان القول قول الوكيل وتثبت الحرمة بإقرار الموكل أن نكاح الوكيل بغير شهود الولي إذا زوج البكر البالغة ثم اختلف الزوج والمرأة فقال الزوج بلغك النكاح فسكت فقالت لا بل رددت كان القول قولها عندنا كالمستعير إذا ادعهى رد الوديعة وأنكر المعير كان القول قول المستعير لأنه ينكر الضمان على نفسه كذا ههنا الزوج يدعي لزوم العقد والمرأة تنكر فكان القول قوهلا وإن أقاما البينة كانت البينة بينة المرأة على الرد لأنها قامت على الإثبات صورة وبينة الزوج قامت على النفي وإن أقام الزوج بينة أنها أجازت العقد وأقامت المرأة البينة على الرد كانت البينة بينة الزوج لأنهما استويا في الإثبات صورة وبينة الزوج ترجحت بلزوم العقد ولا يمين عليها في قول أبي حنيفة فإن كان الزوج دخل بها طوعًا لم تصدق في دوى الرد وإن دخل بها كرهًا تصدق في دعوى الرد بكر زوجها أبوها فقال بعد سنة حين بلغني النكاح قلت لا أرضى كان القول قولها أو قالت بلغني النكاح قبل سنة فرددت لا يقبل قولها ولو بلغها الخبر وعندها قوم فقالت قد رددت النكاح حين بلغني إلا أنهم لم يسمعوا ذلك مني لا يقبل قولها لأن القوم إذا لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت