فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 347

هذه عبارة المغرب والزيوف المردودة يقال زافت عليه دراهم أي صارت مردودة عليه لغش فيها وفسد زيفت إذا ردت ودرهم زيف ودراهم زيوف وزيف وقيل عودون البنهرج في الرداة لأن الزيف ما يرده بيت المال والبنهرج ما يرده التجار والستوق بالفتح أرد من البنهرج وعن الكرخي الستوق عندهم ما كان النحاس هو الغالب الأكثر وفي الرسالة التوسقية البنهرج إلذا غلبها النحاس لو يؤخذ وأما الستوقة فحرام أخذها لأنه فلوس هذه عبارة المغرب وحاصل ما قالوه في تفسير الزيوف و البنهرجة الستوقة أن الزيوف أجود من الكل وبعد الزيوف البنهرجة وبعدها السلوقة فيكون الزيوف بمنزلة الدراهم التي يقبلها بقبض الصيارف دون بعض والبنهرجة ما يرده الصيارف وتسمى مغيرة ولكن الفضة فيها أكثر والستوقة بمنزلة الزغل وهي التي نحاسها أكثر من فضتها فإذا عرفنا هذا فالزيوف والنهرجة يكون القول قولالقابض فيها إذا لم يقر باستيفاء الحق والأجرة أو الجياد بل يكون أقر بقبض كذا من الدراهم ثم يدعي أن بعضها زيوف أبنهرجة كما قدمنا فيقبل قوله ويردها وأما إذا قال أنها ستوقة بعدما أقر بقبض الدراهم لا يقبل قوله ولا يردها أنفع الوسائل غاب المكفول عنه فادعى الكفيل أن الألف التي كفلت بها عن فلان من ثمن فمر وقال لإبل من ثمن عبد فالقول للطالب فلو برهن الكفيل لا يقبل ولا ينتصب الصالب خصمًا له فيه بخلاف ما لو كان المطلوب حاضرًا وبرهن على الطالب أن الألف التي تدعي عليه ثمن خمر حيث تقبل كذا أقول ينبغي أن تقبل بنية الكفيل أيضًا على ما نقل قبل من غش حيث لو قال لو طالب الدائن كفيله بدينه قبل الكفيل على أداء المديون الغائب تقبل وينتصب الكفيل خصمًا عن المديون إذ لا يمكنه دفع الدائن إلا بهذا فكذا نقول هاهنا جامع الفصولين رجل كفل بنفس رجل إلى الليل وقال إن لم أوفيك به غدا فعلى المال الذي نكر عليه ثم اختلفا فقال الكفيل وافيتك به وقال الطالب لم تواف به كان القول قول الطالب والمال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت