فهرس الكتاب

الصفحة 135 من 347

لازم على الكفيل وإن أقام كل واحد منهما البينة على الموافات في المستجد ولم يشهد وإن الكفيل دفع المكفول به كانت الكفالة بالنفس على حاله ولا يلزم المال على الكفيل لأن الموافاة شرط البراءة عن الكفالة فلا يثبت ذلك عند ال (( ) )إلا بحجة فإذا أقاما البينة وقع التعارض بين البينتين فلا يثبت ما ادعاه أحدهما والمعنى فيه أن كل من أنكر فعل غيره كان القول قوله لأنه متمسك بالأصل رجل كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غدًا فعليه ما ادعى الطالب عليه فلم يواف به غدًا أو ادعىالطالب عليه وصدقه المطلوب وجحدها الكفيل كان القول قول الكفيل مع اليمين على العلم رجل قال لآخر بائع فلانًا فما بايعته فهو علي فقالت لطالب بعد ذلك بعت منه متاعًا بألف درهم وصدقه المشتري وكذبهما الكفيل كان القول قول الطالب والمطلوب استحسانًا رجل قال لآخر مذا لك على فلان فهو علي ورضي به الطالب فقال المطلوب للطالب علي ألف وقال الطالب لي عليه ألف درهم وقال الكفيل ما للطالب على المطلوب بشيءذكر في الأصل أن القول قول المطلوب ويجب الألف على الكفيل ولو أن مديونًا قال لرجل ادفع إلى فلان ألفا قضا دينه الذي له علي على أن ض1امن له فقال المأمور قضيت وصدقه الآمر وأنكر الطالب وحلف أنه لم يفض منه شيئًا كان القول قول الطالب من فتاوى قاضي خان وفي الأصل إذا كفل رجل لرجل والمكفول له غائب وهو باطل وقال أبو يوسف آخر هو جائز وأجمعوا أنه إذا قال بطريق الإخبار جائز ولو كان المكلفول عنه غائبًا والطالب حاضرًا فأجاز الطالب جاز فإن قال الطالب أنه أخرج الكلام مخرج الإخبار وصح وقال الكفيل لا بل أنشأت فالقول قول الطالب وهذا إذا لم يقبل عن الغائب في المجلس رجل فإن قبل أو خاطب الفضولي عن الطالب بأن قال أتضمن لفلان فقال قد فعلت يتوقف على إجازة الغائب والكفيل أن يخرج عن الكفالة قبل إجازة الغائب والفضولي لو فسخ الموقف لا يصح وإذا كفل رجل عن رجل بألف درهم على أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت