فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 347

يعطيه من وديعة المكفول عنه التي عنده جاز إذا أمره بذلك ولم يكن له أن يسترد الوديعة منه فإن هلك برئ الكفيل والقول قوله أنها هلكت غصبها رب الوديعة لو غيره أو استهلكها برئ الكفيل خلاصة وإذا ثبت أن القاضي يأخذ كفيلًا من المدعي عليه بنفسه يطلب المدعي ينبغي أن لا يجيزه على الكفيل لو امتنع فإن أعطاه كفيلًا ينبغي أن يكون الكفيل معروف الدار ومعروف التجار وشرطوا أن لا يكون لجوجًا معروفًا بالخصومة وأن يكون من أهل المصر ولا يكون غريبًا وإن كفله مدة مؤقتة واختلفة الروايات في تلك المدة والصحيح يكفل القاضي إلى المجلس الثاني إن كان القاضي يجلس كل ثلاثة ايام أو أكثر يكفله تلك المرة وقال شمس الأئمة الحلواني ذلك مفوض إلى أمر القاضي هذا إذا كان المدعي عليه رجل من أهل المصر وإن كان مسافرًا لا يكلفه ولكن يؤجل المدعي إلى آخر المجلس فإن أقام بينة وإلا خلى سبيله وإن ادعى الخصم أنه مسافر وأنكر المدعي ذلك كان القل للمدعي لأن الإقامة في الأمصار أصل دلت عليه مسألة في النوادر رجل دخل مسجدًا من المساجد في المصر فأم قومًا في صلاة الظهر أو العصر فلما صلى ركعتين سلم وخرج من المسجد ولم يعرف إن كان مسافرًا أو مقيمًا فسدت صلاة القوم وعليهم الإعادة لأن الإقامة في المصر اصل فيبنى الحكم على ذلك وقيل القول قول المدعي مع يمينه على علمه وقال بعضهم القول قول المدعي عليه أنه مسافر لأنه ينكر إعطاء الكفيل نقلها صاحب الحديقة عنالخانية إذا قال الكفيل لقوم اشهدوا إني كفلت بنفس فلان لفلان والمكفول حاضر والطالب غائب فإن اتفقا على أن هذا أنشأ كفالة لا يصح عنهما وإن اتفقا على أن هذا إقرار بكفالة وجد فيها الخطاب والقبول كان معتبرًا وإن اختلفا فالقول قول الطالب الذي يدعي أن هذا إقرار عن كفالة وجد فيها الخطاب والقبول حتى يؤخذ الكفيل له أنفع الوسائل إذا وقع الاختلاف بين الصبي بعد البلوغ وبين الطالب فقال الطالب كفلت وأنت رجل وقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت