فهرس الكتاب
درهم وأحاله بها على رجل ثم ردها بعيب بقضاء كما هي ها هنا ثم قال في المنتقى فإن كان رده بغير حكم فإنه يأخذ البائع بالمال وإن كان البيع فاسدًا فأبطله القاضي ورد الدابة يرجع المشتري بما كان على المحتال عليه قاضي خان وفي الجامع الصغير لو قبض المحتال من المحتال عليه فقال ما قبضت مالي وأنت وكيلي في القبض فالقول قول المحيل ولو اختلف المحيل مع المحتال عليه وقال المحتال عليه أديت دينك بأمرك على أن أرجع عليك وقال المحيل إنما أديت من المال الذي لي عليك فالقول قول المحتال عليه وإذا اختلف الطالب والمطلوب بعد موت المحتال عليه فقال الطالب لم يترك شيئًا وقال المطلوب ترك فالقول قول المطالب مع يمينه خلاصة قال المحتال قبضت مالي لأنك أحلتتني بدين لي عليك وقال كنت وكيلي في القبض فالقول للمحيل ولو قال المحتال عليه أديت دينك فلي الرجوع وقال المحيل أديت دينًا لي عليك فالقول للمحتال عليه قال الطالب مات المحتال بلا تركة وقال المحيل مات عن تكة فالقول للطالب مع حلفه قال المحيل مات المحتال عليه بعد أداء الدين إليك وقال المحتال بل قبله وتؤدي حقي فلي الرجوع فالقول للمحتال عليه لتمسكه بالأصل إحاله المشتري بالثمن على إنسان فتبرع أجنبي بقضاء الثمن عن المشتري لم يرجع المحتال عليه على المشتري فإن تبرع على المحتال عليه يرجع وإن لم يتبين فالقول للمتبرع من فتاوى البزازية ولو مات المحتال عليه فقال المحتتال له تولى المال عليه فارجع عليك أيها المحيل فقال المحيل ما ننوى فالقونل للمحتال له ويرجع لأنه متمسك بالأصل جامع الفتاوى قال الطالب مات المحتال عليه بلا تركة وقال المحيل مات عما تركه فالقول للطالب مع حلفه أحال المشتري بالثمن على إنسان تقدمت هذه المسألة وغيرها الحيل والمحتال يملكان النقد وبالتقدير أو المحتال عليه قال المحيل مات المحتال عليه بعد أداء الدين إليك وقال المحتال بل قبله نوى ولي الرجوع عليك فالقول