فهرس الكتاب
للمطلوب بينة على ذلك وطلب يمين الطالب قبل حضور الغائب كان له على ذلك فإن نكل الطالب برئ المطلوب عن الدين رجل رجلًا على رجل بمال فغاب المحتال عليه بعد ذلك ثم جاء المحتال له وقال جحدني المحتال عليه أن يكون لي عليه شيء قال أبو يوسف لا يصدق المحتال له وإن أقام البينة أنه جحد لا تقبل بينة لأن المشهود عليه غائب وإن كان المحتال عليه حاضرًا وجحد الحوالة وليس للمحتال عليه بينة كان جحوده فسخا للحوالة فيكون القول قوله في ذلك رجل اشترى من رجل عبدًا وقبضه ثم أن المشتري أحال البائع بالثمن على رجل ليس للمشتري عليه مال ثم أن المشتري نقد المال من عنده على المحتال عليه جاز ولم يكن للمحتال عليه أن يرجع بذلك على المشتري وكذا لو قضاء أجنبي على المحتال عليه كان للمحتال عليه يرجع على المشتري لأن قضاء الأجنبي ولم يبين كان القول قوله بعد ذلك فإن كان الأجنبي ميتًا أو غائبًا كان القضاء عن المحتال عليه وهو نظير ما قلنا رجل اشترى من رجل دابة بمائة وقبضها وأحال البائع بالثمن على رجل ثم أن المشتري وجد بالدابة عيبًا فردها بقضاء قاضٍ لم يكن للمشتري أن يرجع بالمائة على البائع ولكن البائع يحيله بها على المحتال عليه شاهدًا كان أو غائبًا ويكون القول قول البائع أنه لم يأخذ المائة من المحتال عليه وكذا لو كان الرد بغير قضاء فإنه لا يأخذ المال من البائع ون كان البيع فاسدًا فأبطله القاضي ورد الدابة رجع المشتري بما كان له على المحتال عليه قاضي خان قوله وكذا لو كان الرد بغير قضاء فلأنه لا يأخذ المال من البائع فيه نظر فقد ذكر في المنتقى هذه المسألة بعينها وهي ما إذا اشترى من رجل دابة بمائة