فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 347

ينكره الضمير في توفي المحتال عليه ومراده من قوله صح القول للقائل نوى ومسألة البيت من المنشء قال مات المحتال عليه فقال المحتال للمحيل نوى المال عليه يعني هلك بموته مفلسًا فارجع عليك وقال المحيل ما نوى فالقول قول المحتال لأنه متمسك بالأصل شرح المنظومة الوهبانية لابن الشحنة لايقبل قول المحيل أحلت بدين لي عليك للمحتال إذا طلب مثل ما أحال يعني رجل أحال رجل على آخر بألف فدفعه المحتال عليه إلى المحتال ثم طلب الدافع الألف من المحيل فقال المحيل أحلت بألف كان لي عليك والمحتال عليه أنكره فالقول قوله لا للمحيل ولا يكون الإقرار من المحتال عليه بالحوالة إقرار منه بالدين عليه ولا قبوله الحوالة دليلًا على أن من عليه دينًا لأنالحوالة تصح وإن لم يكن للمحيل على المحتال عليه دين ولا قول المحتال إذا طلبه أحلتني بدين لي عليك يعني إذا قال المحيل للمحتال اعطني فأقبضته من فلان فإني أحيلك لتقبضه لي وكنت وكيلي في قبضه فقال المحتال أحلتني بدين لي عليك فالقول قول المحيل لأن المحتال يدعي عليه الدين وهو منكر والقول للمنكر ولا يكون الإقرار من المحيل بالحوالة وإقدامه عليها إقرار منه بأن عليه دينًا للمحتال لأن لفظ الحوالة يستعمل في الوكالة در وغرر ولا يقبل قول المحيل لا محتال عليه عند طلبه أي طلب المحتال عليه من المحيل مثل ما أحال مثلًا أحال عليه بمائة ثم أخذ منه وقال أحلت بدين لي عيك مقبول القول وغرضه من ذلك القول دفع رجوعه عليه وإنما لا يقبل قوله عليه عند الإنكار لأن سبب الرجوع عليه متحقق وهو قضاء دينه بأمره وقبول الحوالة لا يكون إقرار بالدين لأنها تصح من غير أن يكون للمحيل على المحتال عليه شيء ولا قول المحتال للمحيل عند طلبه ذلك أي طلب المحيل ذلك المال من المحتال أحلتني بدين لي عيك ويؤمر المحتال له برد ما أخذه إلى المحيل منكر أن عليه شيئًا والقول للمنكر ولا تكون الحوالة إقرار من المحيل بالدين للمحتال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت