فهرس الكتاب
على المحيل لأنها مستعملة للوكالة أيضًا الإيضاح والإصلاح كتاب القضاء وفي الجامع الصغير لا يمين في الحد إلا السارق يستحلف فإن نكل ضمن ولا يقطع ولا يمين في نكاح ولا رجعة ولا في إيلاء ولا رق ولا ولا ولا ادعاء نسب ولا لعان بناءً على أن الاستحلاف لا يجري في الأشياء الستة والقول قول المدعي عليه من غير يمين في هذا قول أبي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى في ذلك كله اليمين إلا اللعان فإن نكل حبس حتى يقر أو يحلف ولا يقضى عليه بالنكول وهذا بناء على أن النكول بدل والبدل لا يجري في هذه الأشياء وعندهما إقرار والإقرار يجري في هذه المواضع وهذا كله إذا لم يقصد به المال فإن قصد به المال يستحلف بالإجماع لو قال لي على فلان ألف درهم ثم قال فقضا لي زيوفًا أو قال أودعني ألف درهم زيفًا أو قال غصبت منه ألف درهم زيوفًا يصدق وصل أم فصل رجل غصب جارية ويغبها فأقام المغصوب منه بينة أن قد غصب من جارية فإنه يحبس حتى يجيء بها ويردها على صاحبها وهذه الدعوى صحيحة من قيام الجهالة للضرورة وفي دعوى الغصب من الاقضية يحلف ما لهذا عليك عبد ولا قيمة عبد وهو كذا درهما ولا أقل من ذلك ولا يخلوا إما أن قال المدعي العبد مغصوب قائم في يده أو قال مالك أو قال لا أدري إن قال قائم في يده يأمره القاضي بإحضار العبد من غير ذكر القيمة وهكذا في سائر المنقولات وفي القدوري لا بد من ذكر القيمة والصفة في الدابة يذكر سنها وقيمتها ثم إذا أحضره يحلف بالله ما هذا العبد ملك هذا المدعي من الوجه الذي ادعاه ولا شيء منه فإن ذكر القيمة فهو أحوط على ما أشار محمد وعلى رواية الخصاف لازم فإن ذكر يحلف بالله ما لهذا المدعي في يدك هذا العبد الذي يدعيه ولا شيء منه فإن أقام المدعي البينة أن هذا العبد في يده حبس حتى يجيء به فإن مضى زمان ولم يحضره وقال لا أقدر عليه أو قال هلك فإن تلوم القاضي ومدة التلوم موكولة إلى راي القاضي إن وقع في قلبه أن