فهرس الكتاب
صادق وسيما الشهود قيمة العبد في شهادتهم ثم قضى القاضي عليه بقيمة العبد فإن لم يكن له بينة القول قوله مع يمينه يعين على القيمة وفي أدب القاضي للصدر الشهيد إذا أكبر اليتيم فقال الوصي ضاع المال مني فالقول قوله مع اليمين ولو قال أنفقت عليك كذا صدق في نفقة مثله ولو اختلفا فقال الابن مات ابي منذ عشر سنين وقال الوصي منذ عشرين سنة فالقول قول الابن ولم يذكر الخلاف قيل هذا قول محمد وعند أبي يوسف القول قول الوصي وها هنا أربع مسائل أحدها هذه الثانية إذا ترك الميت رقيقًاوأنفق عليهم إن كان العبيد موجودين فالقول قول الوصي بالإجماع وإن لم يكونوا موجودين فعلى هذا الخلاف الثالثة إذا ادعى الوصي أنه أبق وأعطى الجمل أربعين درهمًا وأنكر الابن فعلى هذا الخلاف إلا أن يأتي ببينة على ما ادعى ولو قال استأجرت رجلًاحتى رد الغلام يصدق الرابعة إذا قال الوصي أديت خراج أرضك عشر سنين وقال الغلام خمس سنين فعلى هذا الخلاف وهل يعوض القاضي ال اليتيم مع أخواتها يأتي في كتاب الوصايا وفي الجامع الصغير للصدر الشهيد قال لا يصدق على أنه معسر في المهر المعجل أما في المؤجل فيصدق وفي الأقضية وكذا يصدق في نفقة الأقارب والزوجات (( ) )الجنايات وضمان المتعاقات في أنه معسر وفي نكاح الأصل لا يصدق في المهر من غير فصل بين المعجل والمؤجل خلاصة في القضاء لا يمين في حد إلا في السرقة في حق ضمان المال إن نكل لا القطع ولا يمين في الأشياء الستة والقول قول المدعي عليه وقال يحلف في كل البائع إذا أقر بقبض الثمن ثم قال له اقبض عند الإمام يصدق ويحلف بالله ليس عليك هذا القدر من الثمن كذا قاله قاضي خان وهو الاستحسان والقياس عدم قبول قوله للتناقض وإن طلب المدعي عليه يمين المدعي يحلفه بالله مالم يعلم أن فلانًا أودعه لأنه على فعل الغير ولا يتعلق به شيء ويحلف في الدعوى الصحيح لا الفاسد وإذا أنكر وزعم المدعي عدم الشهود أو عدم حضورهم أو ادعى غيبة