فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 347

الشهود عن البلدة حلف المدعي عليه فحلف وأشار باصبعه وكمه على رجل آخر بأنه ماله على كذا صدق ديانة لا قضاء الوكيل بالبيع إذا باع وسلم المشتري ثم أقر البائع أن الموكل قبض الثمن وأنكر الموكل فالقول قول الوكيل مع يمينه ولو قال (( ) )دار بي فليس بجواب عند بعضهم لأنه يصدق على المؤجل إذ ادعى المدعي أنها غير محذرةوزعم وكيلها أنها مخدرة إن كان من رأي القاضي إحضارها ليحافها في وقت وجوبه لافائدة في الدعوى وإقامة البينة على أنها مخدرة أو لا فيحضرها وإن كره أولياؤها إن كان من رأيه أن لا يحضرها إن كانت مخدرة فإن كانت بكرًا ومن بنات الأشراف فالقول قول وكيلها بلا يمين أنها مخدرة وعلى المدعي البينة وإن من بنات أوساط وثيب فالقول قول الخصم على أنها غير مخدرة مع اليمين فعلى الوكيل البينة على أنها مخدرة والتعديل فيه على العادة وإذا أخبر الوصي بالدخل والخرج صدق فيما يحتمل ويحلف على كل حال فلو أخبر أنه أنفق على اليتيم أو على العقار جميع أنزالها ولم يفسرها ولا في وسع القاضي إلا أن يبني شيئًا فشيئًا إن كان الوصي معروفًا بالأمانة وقال بقي في يدي هذا القدر قبل قول وإن لم يكن معروفًا بالأمانة يجبر على التفسير ومعناه يحضره يومًا أو ثلاثة ويخوفه فإن لم يفسره اكتفى باليمين ولا يحبسه ويحاسبه سنة فسنة بلغ اليتيم فقال الوصي ضاع ماله مني صدق باليمين ولو ادعى الإنفاق عليه صدق بالحلف إلى نفقة مثله ولو اختلف فقال الابن مات أبي منذ عشر سنين وقال الوصي منذ عشرين سنة فالقول للابن ولم يذكر القاضي الصدر فيه خلافًا قيل هذا قول محمد وعند الثاني القول للوصي وكذا لو قال الوصي أديت خراج أرضه إلخ فالقول قول الوصي بزازية ثم قضى القاضي عليه بالمال فقال أنا معسر والمدعي يعلم إعساري وهو منكر فللقاضي أن يحلفه على ذلك قال أستاذنا رحمه الله وهذا اختيار حسن فيه اختلاف أن القول قول المديون في إعساره أم قول رب الدين ولو اشترى جارية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت