فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 347

من رجل فادعت امرأته أنها اشترتها منه قبل هذا ولا بينة لها فلها أن تحلف المشتري على العلم إلخ اختلف المتبايعان في صحة العقد وفساده بحيث يكون القول قوله لكن مع اليمين قال أستاذنا وإنما كتبت هذا لأنه لا يلزم أن يكون القول قول الإنسان مع اليمين وكثير من المواضع يكون القول قوله بدون اليمين منها وقال الوصي لليتيم أنفقت عليك من مالك وذلك نفقة مثله أو قال ترك أبوك دقيقًا فأنفقت عليه من مالك كذا ثم مات أو ابق وقال الصغير ما ترك أبي رقيقًا أو قال الوصي اشتريت لك رقيقًا وأديت الثمن من مالك وأنفقت عليه كذا هو مصدق في ذلك كله مع اليمين قال (( ) )إلا أن مشايخنا كانوا يقولون لا يستحسن أنه يحلف الوصي إذا لم يظهر منه خيانة ومنها يظهر عن محمد رحمه الله قاض باع مال اليتيم فرده المشتري عليه بعيب فقال القاضي أبرأتني منه فالقول قوله بلا يمين وكذا لو ادعى رجل قبله إجارة أرض يتيم وأراد تحليله لأن قوله على وجه الحكم وكذا في كل شيء يدعيه عليه وعن أبي يوسف ادعى الموهوب له هلاك الموهوب عند إرادة الواهب الرجوع فالقول له بدون اليمين ومنها لو قال الواهب شرطت بي عوضًا وقال الموهوب له لم أشترط فالقول قوله بدون اليمين ومنها اشترى العبد شيئًا فقال البائع أنت محجور وقال العبد أنا مأذون فالقول له بدون اليمين ومنها إذا اشترى عبد من عبد شيئًا فقال أحدهما إنت محجور وقال الآخر أنا وأنت مأذون فالقول له بدون اليمين ومنها (( ) )اشترى لابنه الصغير دار ثم اختلفا مع الشفيع وأنكر المشتري وقال إنها لابني الصغير ولا بينة للشفيع لا يحلف المشتري ومنها في أدب القاضي أقر وصي بالنفقة على اليتيم والقيم على الوقف ومال الصبي والوقف في يده أو نحو ذلك من الأمناء بمثل ما يكون الباب قبل قوله بلا يمين إذا كان ثقة لأن في اليمين تنفير الناس عن الوصاية فإن اتهم قيل يستحلف بالله ما كنت خنت في شيء مما أخذت به وقيل ينبغي للقاضي أن يقدر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت