فهرس الكتاب
شيءًا فيتسحلف عليه وكذا هذا فيمن ادعى خينانة مطلقة على مودعه قيل لا يستحلف حتى يقدر وقيل يستحلف بالله ما خان فيما ائتمن فإن حلف برئ وإن نكل يجبر على بيان قدر ما نكل عنه قنية لا يقبل قول المعزول لا أن يعترف الذي بيده بأن المعزول سلم إليه (( ) )يقبل قوله لأن الذي في يده إذا ادعى أنه ملكه يقبل قوله وحكم له به ظاهرًا فكذا إذا أقر أن فلانًا سلم إليه إلا أن تقوم البينة على خلاف الظاهر ولو عزل وقال كنت قضيت لفلان بقصاص أو حق وأنا أشهد عليه لم يصدق حتى يشهد اثنان سواه لأنه حكى أمرًا لا يملك استينافه وفي الجامع الصغير قاض عزل فقال لرجل أخذت منك ألف درهم ودفعتها إلى هذا قضيت بها له عليك وقال الرجل بل أخذته ظلمًا فالقول قول القاضي ولا ضمان على الآخر لأن المأخوذ منه صدق في أن فعله حالة القضاء وقول القاضي في حال قضاته حجة ودفعه صحيح بخلاف ما إذا قال المأخوذ منه أخذته قبل تقليد القضاء أو بعد العزل فالقول قول القاضي في دفع الضمان عن نفسه دون إبطال الضمان عن غيره وكذا إذا قال قضيت بقطع يدك بحق في حق أو أمرت بقطع يدك بحق من الإيضاح معين الحكام السادس أن ينكر المحكوم عليه الخصام عند القاضي وقال القاضي كنت خاصمت عندي واعتذرت إليه فلم تأت بحجة وحكمت عليك فالقول قول القاضي إن كان باقيًا على ولايته ولم يعزل معين الحكام لو قال القاضي بعد عزله لرجل أخذت منك ألفا ودفعتها إلى زميد قضيت بها عليك فقال الرجل أخذتها ظلمًا بعد العزل فالصحيح أن القول للقاضي مع أن الفعل حادث فكان ينبغي أن يضاف إلى أقرب أوقاته وهو وقت العزل وبه قال البعض واختاره السرخسي لكن المعتمد الأول لأن القاضي أسنده الرحالة منافيه للضمان وكذا إذا زعم أن المأخوذ منه أنه فعله قبل تقليد القضاة أشباه في 18 شهرًا أن القاضي قضى له على فلان بكذا وقال القاضي لم أقض ترد شهادتهما وتقبل عند محمد اقول ينبغي أن يفتي بقول محمد لمعنى ظاهر في أكثر