فهرس الكتاب
دفعت إليك ثم قال دفعت إلى وكيلك قبل قوله ولم يكن متناقضًاوإن لم يوفق جامع الفصولين ولو دفع إليهثوبًا يبيعه ويعطي ثمنه زيدًا وطلب الثمن من زيد فأنكر زيدًا قبضه وادعى البائع أعطاه لهفإن باع بلا أجر فالقول قوله ولا ضمان عليهقال الوكيل بالخصومة قبضت الحق من الغريم فضاع مني أو قال دفعته إلى الطالب صح إقراره وبرئ الغريم وإنما يعتبر قوله في دعوى الضياع أو الدفع إلى الطالب بيمينه وكذلك الوكيل لو ادعى هلاك الثمن أو الدفع إلى الموكل يعتبر قوله مع اليمين قال أمرتك ببيع عبدي بالنقد فبعته بالنسيئة فقال أمرتني مطلقًافالقول للآمر جامع الفتاوى الأصل فيالوكالة الخصوص وفيالمضاربةالعموم فإن باع أي الوكيل نساء فقال أمره أمرتك بنقد وقال أطلقت صدق الآمر بناء على كون التقييد أصلًا في الوكالة درر غرر اختلف رب المال مع المضارب في التقييد والإطلاق فالقول للمضارب وفي الوكالةالقول للموكل ولو اختلف المولى مع غرماء العبد فالقول لهم المأمور بالدفع إلى فلان إذا ادعى الدفع وكذبه فلان فالقول له في برأة نفسه إلا إذا كان غاصبًا أو مديونًاكما في منظومة ابنوهبان الوكيل يقبل قوله بيمينه فيما يدعيه إلا الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل إن كان قبضه في حياته ودفعه له فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة وفي الواقعات الحاسمية الوكيل يقبض القرض إذا قال قبضته وصدق المقرض وكذبه الموكل فالقول للموكل أشباه وفيالدفع قبل قول الوكيل مقدم كذاقول رب الدين ولاخصم يجير مسألة البيتمن البدائع دفع إلىآخر ألفا درهم وقال اقض بها ديني لفلان فقال المأمور فعلت وقضيت بها دينك له قال صاحب الحق لم تقض شيئًا فالقول قول الوكيل في براءة نفسهعن الضمان قال وهذا معنى قولهوفي الدفع قبل الوكيل مقدم يعني على قولالموكل أنه ما دفع وعلى قول رب الدين أن ما قضى في حق البراءة فقط لا في سقوط حق الطالب حتى كان القول قوله أنه ما قبض ولا يسقط دينه عنالموكل