فهرس الكتاب
لي جارية فلان فلم يقل المأمور نعم ولم يقل لا وذهب واشترى إن قال اشتريتها للآمر فهي للآمر وإنقال اشتريتها لنفسي فهي لهولو قال اشتريت ولم يقل للآمر أولنفسه ثم قال اشتريتها لفلان إن كان قبل أنتهلك أو يحدث بها عيب يصدق وإن قال بعد الهلاك أو حدوث العيب لا يصدق وفي الأصل ولو وكله رجل بأن يشتري له عبد وسمى جنسه وثمنه ووكله آخر بمثل ذلك ودفعا إليه الثمن فاشترى على تلك الصفة وقال نويت لفلان فالقول قوله وإن ماتفي يده فعلى الذي سمى وإن كان الثمنان مختلفان فالذي قال اشتريتهبالدنانير ثمنه دراهم فالشراء للوكيل بالبيع لو قال بعته أمس وكذبها الموكل فالقول قول الوكيل رجل وكل آخر بأن يكاتب عبده ويقبض بدل الكتابة فقال الوكيل كاتبتوقبضت البدل وأنكرالمولى فالقول قول الوكيل فيالكتابةدون قبض البدل الكتابةولو كاتبه ثم قال قبضت بدل الكتابةودفعت إليك فهو مصدق خلاصة وكله بقبض وديعته فقال المودع دفعته إلى الموكل أو إلى وكيلهصدق وكيل قبض وديعته وعارية ينعزل بموت موكلهفلو قال قبضته في حياتهودفعته إلى الموكل صدق وكيل قبض الوديعة قال له المودع دفعتهغليه والوكيل أنكر صدق في حق دفع الضمان عن نفسه لا في إلزام الضمان على الوكيل التوكيل بالضمان والقبض جائز سواء كان المطلوب حاضرًاأو غائبًا صحيحًا أو مريضًا بخلاف التوكيل بخصومة عند أبي حنيفة فالوكيل ينعزل بموت موكله لا يموت المطلوب فلو قال كنت قبضتفي حياة الموكل ودفعته إليه لم يصدق إذا أخبر عن مالا يملك نشأه وكان متهمًا في إقراره وقد انعزل بموت موكلهأقول على قياس هذا ينبغي أن لا يصدق الوكيل بقبض وديعة أو عارية لو أقر بعد موت موكله إني كنتقبضته في حياته ودفته وقد مر أنه يصدق جامع الفصولين ولو ادعىمالًا وقال (( ) )لأني دفعت إلى وكلي فلم يقدر على إثباته فقال دفعت إليك لا يقبل قوله بلا توفيق فلو وفق وقال دفعت إلى وكيلك ثم إنك أنكرت الوكالة فدفعت إليك يقبل ولو قاله