فهرس الكتاب
بشهود ولو قال الوكيل أشهدت وأنكرالموكل فالقول قول الوكيل ولو وكل رجلًا بقبض دين له على أب الوكيل أو ابنه أو عبده أو كل من لاتقبل شهادته له إذا قال قبضت وهلك عندي فالقول قول الوكيل ولو أمره بقأن يبيعه برهن ثقةأو بكفيل ثقة فباعه بغير رهن أو كفيل لم يجز ولو اختلفا في اشتراط الرهن والكفالةفالقول قول الموكل وكذا لو قال له الآمر آمر لك بغير هذا الثمن فالقول قول الآمر الوكيل بيع العبد إذا قال بعته من هذا وقبضتالثمن وهلك في يده وادعاه المشتري صح فإن مات الآمر فقال ورثته لم تبه وقال الوكيل بعته وقبضت الثمن وهلك عندي وصدقه المشتري إذا كان العبد هالكًا قبل قول الوكيل استحسانًا وإن كان قائمًا لا يصدق إلا ببينة تقوم على البيع في حياة الآمر والوصي إذا أقر بالبيع وقبض الثمن وبلغ اليتيم وأنكر البيع أو قبض الثمن فهو مصدق في حق البراءة دون إلزام اليتيم شيئًا الكل في الجامع الكبير وفي وكالة الجامع الصغير رجل أمر رجلًا أن يشتري له جاريةبألف درهم فاشترى جارية فقال الآمر اشضتريتها بخمسمائة وقالالمأمور لا بل اشتريتها بألف درهم فالقول قول المأمور إذا كانت الجارية تساوي ألف درهم فإن ساوت خمسمائة فالقول قول الآمر هذا إذا دفع إليه فإن لم يدفع إليه فالقول قول الآمر مطلقًا ولو أمره بأن يشتري له هذا العبد بألف درهم أو لم يذكر الثمن فقال الآمر اشتريته بخمسمائة وقال المأمور اشتريته بألف وصدقه البائع المأمور فالقول قول المأمور وفي بيوع الجامع الصغير الوكيل بشرًا العبد مع الموكل إذا اختلفا فقال الموكل اشتريت العبد لنفسك وقالاوكيل اشتريته لك إن كان الثمن مفقودًا فالقول قول الوكيل سواء كان العبد قائمًا وهالكًا وإن لم يكن مفقودًا إن كان هالكًا فالقول قول الآمر وإن كان قائمًا بعينه فالقول قول الوكيل وإن كان بغير عينه فالقول قولالموكل وعندهما القول قول الوكيل في الوجهين جميعًا وفي شركة الفتاوى رجل قال لآخر اشتر