فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 347

عنالزوج عند أبي حنيفةهذا إذا علم المولى أن الوكيل يشتر لها لزوجها ولو باعها المولى من رجل ثم أن الزوج اشتراها من الثاني قبل الدخول بها كان على الزوج نصف مهرها لمولاها الأول لأن الفرقة ما جاءت من قبل من له المهر ها هنا لأن المهر لم يصر ملكًا للبائع من الزوج بخلاف الأول هذا إذا أقر المولى أن المشتري كان وكيلًا من قبل زوجها أو عرف ذلك بالبينة فإن لم تعرف وكالته إلا بالإقرار من الوكيل بعد الشراء كان القول قول البائع مع يمينه على العلم إلا أن يقيم الزوج البينة على الوكالة رجل وكل رجلًا أن يشتري أمة بألف درهم فاشترى أمة بألفي درهم وبعث بها إلى الآمر فاستولدها الآمر ثم قال الوكيل بعد ذلك اشتريتها بألفي درهم فإن كان الوكيل حيث بعث بها إلىالآمر قال هي هذه الجارية التي أمرتني بشراءها فاشتريتها لك ثم قال اشتريتها بألفي درهم لا يصدق وإن أقام البينة على ذلك لم يقبل ولو كان الوكيل حين بعث بها إلى الآمر لم يقل شيئًا ثمن قال اشتريتها بألفي درهم قبل قوله وله أنيأخذ الجارية من الآمر وعقدها وقيمة ولدها لان الآمر صار مغرورًا من جهة رجل وكل رجلًا يبيع عبده ثم قال للوكيل قد أخرجتك عن الوكالة فقال الوكيل قد بعته أمس لا يصدق الوكيل ولو أقل الوكيل أولًا بالبيع لإنسان بعينه فقال الآمر قد أخرجتك منالوكالة جاز البيع ويقبل قول الوكيل إذا ادعى المشتري ذلك الوكيل بيع العبد إذا باع ثم أقر الوكيل أن موكله قبض الثمن من المشتري كان القول قول الوكيل مع يمينه ويبرئ المشتري عن الثمن فإن حلف الوكيل لا ضمان عليه فإن نكل ضمن الثمن للموكل كله من قاضي خان الوكيل بقضاء الدين إذا قضاه بلا كتابة براءة وشهود لا يصمن إلا إذا كان قيل له لا نقض إلا بشهود وإن زعم الوكيل الإشهاد فكذبه الموكل فيه فالقول للوكيل لدعواه الخروج بزازية الوكيل بقضاء الدين إذا دفع الدين بغير بينة ولا كتابة برأة لا يضمن غلا إذا ق4ال له لاتدفع إلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت