فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 347

ولا ضمان عليه قاضي خان ومحيط رجل وكل رجل بغير عينه ودفع إليه الثمن فاشترى الوكيل فهو على وجوه إن كان وكيلًا بالشراء بمائة درهم فاشتى بمائة درهم ولم يصف إلى دراهم الآر ولا إلى غيرها كان البيان اليد إن قال نويت بالدراهم الدراهم التي دفعها إلى الآمر صدق الوكيل ويلزم الشراء الآمر وإن قال نويت غيرها لزم الوكيل إذا قال اوكيل نويت الشراء لنفسي وإن قال نويت الشراء للآمر كان الشراء للآمر وإن كان الوكيل أضاف الشراء إلى دراهم الآمر يكون الشراء للآمر نقد منها الوكيل أو من غيرها ولا يصدق الوكيل إن اشتراه لنفسه إلا إذا صدق الموكل وإن الوكيل أضاف الضراء إلىدراهم نفسه كان الشراء له فلا يصدق أنه اشتراه للموكل نقد تلك الدراهم أو غيرها إلا إذا صدقه الموكل وهذا كله إذا تنازعا فقال الموكل اشتريت لي أو على العكس وقال الوكيل اشتريت لنفسي أو بالعكس وإن تصادقا على أنه لم تحضره النية قال أبو يوسف يحكم النقد إذا نقد الثمن من مال الآمر كان الشراء للآمر سواء أضاف العقد على نفسه أو إلى مال الآمر كان الشراء للآمر سواء أضاف العقد إلى نفسه أو إلى مال الآمر وقال محمد الشراء يكون للوكيل لو قال بعد وخذ كفيلًا أو قال بعد وخذ رهنًا لا يجوز إلا كذلك ولو قال الوكيل لم يأمرين بذلك كان القول قول الآمر لأن الإذن يستفاد من قبله رجل وكل رجلًا بأن يشتري له آخاه فاشترى الوكيل فقال الموكل ليس هذا بأخي كان القول قوله مع يمينه ويكون الوكيل مشتريًا لنفسه ويعتق العبد على الوكيل لأنه زعم أنه أخ الموكل وعتق على موكله رجل تحته أمة لرجل فوكل الزوج رجلاص يشتري له امرأته من مولاها فاشتراها الوكيل فإن لم يكن الزوج دخل بها بطل النكاح وسقط المهر عن الزوج لأن هذه فرقة جاءت من قبل من لا المهر فيبطل المهر كما لو قبلت الحرة بن زوجها قبل الدخول أو كانت أمة أعتقها مولاها فاختارت نفسها قبل الدخول أو قبلها المولى قبل الدخول فإنه يسقط المهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت