فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 347

السابعة إذا أخبر القاضي عدله بإفلاس المحبوس بعد مضي المدة أطلقه مكتفيًا به الثامنة الرسالة من القاضي إلى المزكي التاسعة قول واحد في اثنانالعيبالذي يختلف فيه البائع والمشتري العاشرة الصوم برؤية هلال رمضان وقوله على ما مر يفي في كتاب الصوم من رواية الحسن أن يقبل قول العدل الواحد في الصوم بلا علة أو على ظاهر المذهب من قبوله عند وجود علة من غيم أو غبار ونحوه الحادية عشر إذا شهد عدل عند رجلين على موت رجل وسعما أن يشهدا على موتهوقال إن صاحب الفوائد نظم منها تسعة ولم يقرها في الشرح ورأى هو في الكافي مسئلة التزكية والرسالة والترجمة وفي خزمانة إلى الليث زيادة هلال رمضان والإفلاس ومسألة الشهادة على الموت والمسائل مذكورة في غالب الكتب وشرح منطومة ابن وهبان لابن الشحنة باب الرجوع عن الشهادة ولو قال الشاهد لقوم اشهوا أن الشهادة التي شهدت بها عند القاضي لفلان على فلان كبذا زور وباطل لا تبطل شهادته بذلك لكونه في غير مجلس القاضي ولو رجع في مجلس قاشٍ آخر صح رجوعه حتى لو أقام المشهود عليه البينة على رجوعه في غير مجلس القاضي لا يقبل وعند قاضٍ آخر يقبل ولو ادعى رجوعه مطلقًا لا يقبل وإن لم يكن لمدعي ارجوع بنية ووأراد استحلاف الشاهد إن ادعى رجوعه مطلقًا أو في غير مجلس القاضي لا يستحلف وإن ادعى في مجلس القاضي يستحلف جامع الفقتاوى لعرق أمير كتاب الوكالة رجل قال لامرأته شو توا باز داشم فقال الزوج لم أرد به الطلاق كان القول قوله إذا لم يوجد ثمة ما يدل على الطلاق وإن كان ذلك في حالة مذاكرة الطلاق يقع الطلاق رجل قال لآخر وكيلك حضرني وأدى رسالتك وقال إن المرسل يقول ابعث لي بثوب كذا بثمن كذا وبين ثمنه فبعته وأنكر وصل الثوب إليه والوكيل يقول أوصلت قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضر رحمه الله إن أقر المرسل بقبض الرسول الثوب منه وأنكر الوصول إليه يضمن المرسل قيمة الثوب وإن أنكرقبض الرسول فالقول قوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت