فهرس الكتاب

الصفحة 160 من 347

تحليفه وإنما يثبت بقولها الثيابة لا الوصول وفيالأصل أن المرأة الواحدة تجزي والثنتان أحوط معين الحكام وفي الزيادات عدم البكارة لا يثبت لإلا بقول البائع لأنه إما أن يقر بالوطن وأنه يمنع الرد أو يقول النساء وإنه لا يكون حجة في حق الرد وإن كان يعلم بقول النساء فالواحدة تكفي الثنتان أحوط فإن أخبرت بعدم البيع فلاخصومة لان وجوده شرط توجه الخصومة ويرجع في الداء إلى الأطباء وفي الحبل إلى النساء وفي دعوى الحبل إنما يصدق في رواية إذا كان من وقت شرابها أربعة أشهر وعشرًا وإن كان أقل لا لسان الحكام نظم:

ويقبل عدل واحد في تقوم ... ... وجرح وتعديل وأريش يقدر

وترجمة والسلم هل هو جيد ... ... وإفلاسه الإرسال والعيب يظهر

وصوم على ما مر أو عند علة ... ... وموت إذا للشاهدين يخبر

اشتملته الابيات على أحد عشر مسألة يقبل فيها قول العدل الواحد الأولى التقويم لو أنكر شخص لشخص شيئًا وادعى أن قيمته مبلغًا فأنكر المدعي عليه أن يكون ذلك القدر ويكفي في غثباته قيمته قوله العدل الواحد الثانية والثالثة الجرح والتعديل يقل فيهما قول عدل واحد وهذا في تزكية السر وقال محمد لا بد من اثنين الرابعة تقدير أرشالمتلف الخامسة المترجم العدل ممن لا يعرف القاضي لغته من الأخصام وقال محمد لا يكتفي فيه بأقل من اثنين السادسة ادعى المسلم إليه وجودة المدفوع وأنكر المسلم أو عكسه يكفي فيه قول العدل الواحد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت