فهرس الكتاب
عليه الرجل كالولادة ونحوها ولا يشترط العدد ويكتفى بشهادة امرأة واحدة مسلمة عندنا والمثنى أحوط ويشترط الحرية والعقل والبلوغ ولفظ الشهادة عند مشايخ بلخ رحمهم الله خلافًا لما يقوله مشايخ العراق رحمهم الله والقدوري اعتمدعلى الأول وعليه الفتوى لأن النص ورد بلفظ الشهادة وفي لفظ الشهادة زيادة تأكيد في الخبر بخلاف الديانات حيث لا يشترط لفظة الشهادة وأما شهادة رجل واحد على الولادة والعيب في هذا الموضع فقد اختلف المشايخ رحمهم الله فيه والأصح أنها تقبل ويحمل على أنه وقع بصره عليها من غير قصد أو قصد تحمل الشهادة لفلا يضره كما في الشهادة على الزنا وفي استهلاك الصبي لا تقبل شهادة النساء إلا في الصلاة عليه وفي الميراث لا يقبل إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وعندهما يقبل في ذلك كله شهادة الحرة المسلمة والشهادة على حركة بعد الولادة على هذا الخلاف والشهادة على العذر والرتقا على هذه المرأة المنكوحة إذا جاءت بولد وقالت لزوجها أنه منك فأنكر الزوج ولادتها لا يقبل قولها بدون شهادة القابلة فإن شهدت تقبل ويثبت النسب والثنتان أحوط وتأويل المسألة إذا كان زوجها يكذبها أما إذا كان يصدقها أو لم يكن لها زوج فثبت الولادة بمجرد قولها بدون القابلة خلاصة مسألة لو قال لزوجته أن ولدت فأنت طالق فقالت ولدت فأنكر فشهدت به القابلة يقبل قولها عند أبي يوسف ومحمد لأن شهادتها حجة في ذلك قال عبيه السلام شهادة النساء جائزة فيما لا تستطيع الرجال إليه ولأنها ادعت الحنث فلا يثبت إلا بحجة تامة وهذا لأن شهادتهن ضرورية في الولادة فلا يظهر في حق الطلاق لأنه ينفك عنه معين الحكام يقبل قول المرأة في إرسال الهدية ويجوز قبولها والإقدام على الاكل بقولها في الإذن في دخول الدار والهجم على العيال إذا أنكر الزوج ما ادعته عليه المرأة من الاعتراض وكانت بكرًا نظر النساء إليها فإن قلن هي ثيب فالقول له مع يمينه لأن قول النساء ليس بحجة فوجب