فهرس الكتاب
وتقبل شهادة الفرد في هلال رمضان إذا كان في السماء علة وفي الجرح والتعديل والرسالة يريد به رسول القاضي للسؤال عن الشهود وترجمة الكلام إذا لم يعرف القاضي لسان وتقدير الاريش والتلف والمتلف والسلم أنه جيد أو رديء وهذا مذهبنا وعن محمد في الجرح والتعديل والترجمة لا يقبل إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين مسألة إذا أخبر واحد ثقة بغعسار المسجون نخرجة من السجن وخبر الفرد قد يلتحق بالشهادة متى انضمت إليه قرينة لها أثر في إيجاب الصدق والاثنان أحوط معين الحكام في الباب السادس من القضاء يقبل قول الواحد العدل في أحد عشر موضعًا كما في منظومة ابن وهبان في تقويم المتلف وفي الجرح والتعديل والمترجم وفي جودة السلم ورداته وفي الأخبار بالفلس بعد مضي المدة وفي رسول القاضي إلى المزكي وفي غثبات العيب وبرؤية رمضان عند الاعتدال وفي إخبار الشاهد بالموت وفي تقدير أريش المتلف وزدت أخرى يقبل قول أمين القاضي إذا أخبره بشهادة على شهود على عين تعذر حضورهما كما في دعوى القنية بخلاف ما إذا بعثه لتحليف المحذرة فقال حلفتها لم يقبل إلا بشاهد معه كما في الصغرى أشباه في الدعوى قال مشايخنا يقبل قول الأطباء الكفرة نقله بن المؤيد عن الخزانة ولو شهد رجل بموت رجل وآخر بحياته فالمرأة تأخذ بقول من كان عدلًا منهما ايهما كان ولو كانا عدلين تأخذ بقول من يخبر بموته لأنه يثبت العارض جامع الفصولين في 108 رجل صب زيتًا أو سمنًا أو خلًا لغيره بمعاينة الشهود وقال مات فيها فارة كان القول قوله في إنكاره التهلاك الظاهر ولا يسمع الشهود أن يشهدوا عليه إن صب زيتًا غير نجس ولو أن رجلًا عمد إلى طوايق لحم فاستهلكه بمعاينتة الشهود ثم قال كانت ميتة لا يقبل قوله في ذلك ويسع الشهود أن يشهدوا عليه أنها كانت زكية لأن في المسألة الأولى لا يعلم الشهود بوقوع الفأرة فيها وفي المسألة الثانية يعلم أنها ذكية قاضي خان يجوز شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع