فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 347

الشاهدان سمعنا منه أنه طلق أو خالع امرأته ولم يستثني لا يقبل قول الرجل في الاستثناء وتطلق ولو قالا لم نسمع منه غير كلمة الخلع والطلاق كان القول للزوج إلا أن يظهر منه إمارات لى صحة الخلع ولو قال الزوج إني استثنيت خفية ولم يسمع أحد غير يقبل ديانة لا قضاء جامع الفتاوى إذا شك الرجل أنه طلق امرأته واحدة أوثلاثًا فهي واحدة حتى يستيقن أو يكون أكبر ظنه على خلافه فإن أخبره عدول حضروا ذلك المجلس وقالونوا كانت واحدة قالوا إذا كانوا عدولًا صدقهم وأخذ بقولهم خلاصة في الطلاق إذا شهد الشهود على إقرار الغاصب أنه غصب منه جارية حتى يكون الثابت بشهادتهم إقرار الغاصب والغقرار بالمجهول جائز ويؤمر بالبيان ففي صورة الإقرار أو جاء بجارية وقال هذه تلك الجارية كان القول قوله رجل طلق امرأته ثلاثًا فشهد عنده عدلان أنك استثنيت موصولًا وهو لا يذكر ذلك قالوا إن كان الرجل في الغضب يصير بحال يجري على لسان مالا يريد ولا يحفظ ما يجري جاز له أن يعتمد على قولهما وإلا فلا قاضي خان في الطلاق ولو طعن المشهود عليه في حرية الشاهدين وقال أنهما رقيقان وقالا نحن حران فالقول له حتى تقوم لهما البينة على حريتهما لأن الأصل في بني آدم وإن كان هي الحرية لكونهم أولاد آدم وحواء عليهما السلام وهما حران لكن لثابت بحكم استصحاب الحال لا يصلح إلا (( ) )على الخصم فلا بد من إثباتهما بالدليل والأصل في الناس كلهم أحرار إلا في اربعة الشهادة والحدود والقصاص والعقل هذا إذا كان مجهولي النسب لم تعرف حريتهما ولم تكن ظاهرة مشهورة بأن كانا من الهند أو من الترك أو غيرهم لأن من لا يعرف حريته أو كانا عربيين فأما من يجري عليهما الرق فالقول قولهما ولا يثبت رقهما إلا بالبينة (( ) )وفي الكنز قول الكافي في الحل والحرمة يقبل وتعقبه الزيلعي بأنه سهو ولا يقبل قوله فيهما وجوابه أنه يقبل فيهما ضمن المعاملات لا مقصودًا وهو مراده كما أفصح به في الكافي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت