فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 347

قولها بكرًا لا ثيبًاوفي الأسافل لا يقبل قولها في الوجهين والخروج للحاجة لا يقدح في التحذير ما لم يقع في حد الكثير بأن تصير بارزة وتخرج كثيرًا بغير حاجة مجمع الفتاوى زوج أخته بدون رضاها فقال أوان الزفاف لها هل أجزتي ما فعلت وكان أيضًا باع أملاكهابلا رضاها فقالت أجزت وزعمت أن الإجازة كانت للنكاح فقط لأنها ما كانت عالمة بالبيع وادعى الآخر عمومها فالقول لها بقرينة إقران الإجازة بحال الزفاف قال الوكيل قبضت من المديون المال فضاع مني أو دفعته إلىالطالب صح إقراره وبرئ الغريم بخلاف إقراره بقبض الطالب لان قبض الطالب يبطل حق الوكيل في القبض وذا خارج عن الوكالة أما قبض الوكيل بقدر الوكالة فصح ثم القول له في دعوى الضياع والدفع قال استدن وأنفق على زوجتي كل شهر عشرة أو على أولادي الصغال فقال فعلت فصدقته المرأة وكذبه الآمر لم يصدق إلا إذا كان الحاكم فرض لها ذلك لأخذها ذلك بإذن الحاكم ولو كذبه الآمر وأراد المأمور يمين الآمر بالله ما يعلم أنه أنفق على أهلك كذا ولو زعم الآمران أنفق دون ذلك فالقول للمأمور ولا يشبه هذاالوصي دفع المديون إلىدائنه (( ) )أو فضة وقال اصرفه أو بعه وخذ حقك فباع وأخذ العوض وهلك في يده فعلى المديون ما لم يحدث قبضًا بعد القبض منالمشتري وقال بعه بحقك ففعل صار قابضًا والهلاك عليه لاعلى المديون في الكافي لو لم يكن المبيع مسلمًا إلى الوكيل بالبيع فقال الوكيل بعته من هذا وقبل الموكل الثن من المشتري وستأتي هذهالمسألةبأبسط من هذا ولذلككررت أو قال قبضته ودفعته إلى الموكل أو هلك عندي وكذبه الموكل في البيع وقبض الثمن أو في قبض الثمن وحدث صدق الوكيل في البيع لا قبض الثمن فإن شاء المشتري دفع الثمن ثانيًا إلى الموكل وقبض المبيع وإن شاء فسخ البيع كما مر وله الثمن على الوكيل في الحالين إلا في قول قبض الموكل للثمن على المشتري وإن صدقه الموكل في البيع فقبضه الثمن لكن كذبه في هلاك الثمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت