فهرس الكتاب
أو الدفع إليه فالقول للوكيل فيه مع يمينه ويجبر الموكل على تسليم الثمن إلى المشتري بلا نقده الثمن ثانيًافإن العبد مسلمًا على الوكيل فالوكيل يصدق في كل ماذكر ويسلم المبيع إلىالمشتري والثمن على الوكيل لا المشتري لإقرار العاقد على براءة الشاري فإن حلف الوكيل على ما قاله برئ هو أيضًا وإن نكل ضمن الثمن للموكل ولو أنالموكل هو الذي باعه وكالة بقبض الثمن فزعمالوكيل القبض أو الدفع أو الهلاك عنده فالقول لهمع يمينه وبرئ المشتري من الثمن فإن وجد به عيبًا ورده علىالبائع لا يرجع على البائع لعدم ثبوت القبض في حقه ولا على الوكيل لعدم العقد بينهما وصدق في دفع الضمان عننفسه لكونه أمينًا أمره بشراء جارية بألف فاشترى فقال الآمر اشتريتها بنصف وقال بأل إن ساوت الألف فللمأمور القول وإن ساوت نصفه فالقول للآمر وإن كان لم يدفع الثمن فالقول للموكل في الحالين أمر بشراء هذا العبد له وذكر الثمن أو لا فقال المشتري اشتريته بألف وقال بنصف وقال فالقول للمأمور اختلفا فقال كنت اشتريته لك فقال الموكل لنفسك إن الثمن مفقود فالقول للوكيل وكذا إذا كان قائمًا وغلا إن كان هالكًا فالقول للموكل وإن قائمًا إن بعينه فللوكيل وإن بغير عينه فللموكل وقالا للوكيل في الوجهين قال اشتر لي جارية فلان فسكت وذهب واشتراها إن قال اشترهالي فله وإن قال للموكل فله وإن أطلق ولم يضف ثم قال كان لك إن باع ثم اختلفا فقال أحدهما كان ملك الغير باع بلا أمره وقال الآخر بل كان ملك البائع أو قال بأمره فالقول لمدعي النفاذ لأنه الأصل في العقود ومدعي خلافه مناقض وكيل العتق قال اعتقت أمس وكذبه الموكل لايعتق وكيل البيع قال بعته أمس وكذبه موكله فالقول للوكيل ولوأعتق أجنبي أو طلق فأجاز وكيل العتق أوالطلاق لايقع لأنالمطلوب عبارته وكذا لو وكل الوكيل رجلًاوطلقها الثاني بحضرة الأول لا يجوز الوكيل بالكتابة وقبض بدلها إذا قال كاتبت وقبضت بدلها فالقول له في