فهرس الكتاب
الكتابة لا في قبض بدلها أما لو قال كاتبته ثم قال قبضت بدلها ودفعت إلى المولى فهو صحيح مصدق لأنه أمين كله من فتاوى البزازية سئل شخص عليه دين لشخص وللمدين وكيل يتصرف له فأذن المديون لوكيله أن يعطي رب الدين بينة إن تحت يده مالًا لموكله هل تسمع أو لاأجاب لا يلزم الوكيل دفع ما في يده إلى من وكله بقبضه منه وإن أنكر أن الموكل يرد تحت يده شيء لا يلزمه شيء ولا يمضي عليه لأن اليمين إنما يجب على الخصم والوكيل بقبض الوديعة والعين ليس بخصم قاري الهداية سئل عن شخص دفع إلىآخر مبلغًاوأمره بدفعه لزيد وأن يأخذ منزيد رجعة أنالمبلغ وصل له ففعل ذلك وادعىالمأذون ضياع الرجعة منه وأنكر زيد القبض فهل القول قول زيدمعيمينه أم القول قول المأذونمعيمينه أجاب القول قول المأذونمع يمينه أيضًا في أصل الجواب أن المأذون لا يدفع إلا برجعة تشهد على زيد بالقبض فلم يحضر رجعة بذلك وأنكر زيد القض كان المأذون له ضامنًا ولا ينفق قوله أشهدت وضاعت الوثيقةلا يبرأ مالم يحضر رجعة أو يقر زيد بالقبض قالري سئل عن رجل (( ) )للآخر أن يقبض له من زيد دينًا أو عينًا ووكلهفي ذلك فقبض الوكيل ذلك وادعى أنه دفعه لموكله فهل يقبل قوله أجاب القول قول الوكيل إن دفع ماقبضه لموكله مع يمينه قاري الهداية سئل عن شخص أذن لآخر أن يعطي زيد ألف درهم من ماله الذي تحت يده فادعى المأمور الدفع وغاب زيد وأنكر الإذن وطلبته لبينة على الدفع فهل يلزم ذلك أجاب إن كان المال الذي عنده أمانة فالقول قول المأمور مع يمينه وإن تعويضًا أو دينًالم يقبل قوله إلاببينة قاري سئل عن رجل وكيل لرجل ادعى عليه رجل بدين في ذمته موكله فأجاب الوكيل بأن وكيل