فهرس الكتاب
بالقبض والمطالبة لا في الصرف وقض الدين أوالدعوى له لا في الدعوى عليه فهل يسمع قوله أجاب القول قوله في ذلك مع يمينه لأن المال الذي في يد الوكل وديعة فلا يجب على المودع أن يقضي ما ثبت على المودع من الديون لأنه لم يثبت الوكل من رب المال للدائن بقبض دينه من وكيله أو مودعه ولا الوكيل كفيل به ليلزمه دفعه
بالقبض والمطالبة لا في الصرف وقاضاء الدين أو الدعوى له لا في الدعوى عليه فهل يسمع قوله أجاب القول قوله في ذلك مع يمينه لأن المال الذي في يد الوكيل وديعة فلا يجب على المودع أن يقضي ما ثبت علىالمودع من الديون لأنه لم يثبت الوكيل من رب المال للدائن بقبض دينه من وكيله أو مودعه ولا الوكيل كفيل به ليلزمه دفعه سئل عن رجل قال لرجل وكيلها لي من صندوقي خمسين دينارًا فذهب وأتى بها ثم بعد مدة تحاسبا فقال الوكيل لي عندك ثلاثة وعشرون دينارًا فإني ما كنت وجدت في الصندوق سوى سبعة وعشرين دينارًا ودفعت لك الباقي من عندي أجاب القول قول الوكيل مع يمينه أنه لم يجد في الصندوق سوى ذلك وأن البقية من ماله قاري الهداية إذا قال الموكل آمر لك ببيع عبدي بألف وقال المأمور لم شم شيئًا فأقول للآمر نقله ابن المؤيد من الخانية ومن قال لآخر أمرتك ببيع عبدي بنقد فبعته نسيئة وقال المأمور أمرتني نسيئة أو لم تقل شيئًا فالقول للأمر لأن الأمر يستفاد من (( ) )ولا دلالة على الإطلاق وإن اختلف في ذلك المضارب ورب المال فالقول قول المضارب لأن الأصل في المضاربة العموم ألا ترى أن عليك التصرف بذكر لفظ المضاربة فقامت دلالة الإطلاق بخلاف ما إذا ادعى رب المال المضاربة في نوع والمضارب في نوع أخر حيث يكون القول لرب المال لأنه يسقط بتصادقهما فنزل إلى الوكالة المحضة ثم مطلق الأمر بالبيع يتضمنه نقد أو نسيئة نقله عن الهداية باع عبدًا وسلم ووكل رجلًا بقبض ثمنه فقال الوكيل قبضته أو دفعته إلى الأمر وجحد الأمر كله فالقول للوكيل مع يمينه وبرئ