فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 347

بالقبض والمطالبة لا في الصرف وقض الدين أوالدعوى له لا في الدعوى عليه فهل يسمع قوله أجاب القول قوله في ذلك مع يمينه لأن المال الذي في يد الوكل وديعة فلا يجب على المودع أن يقضي ما ثبت على المودع من الديون لأنه لم يثبت الوكل من رب المال للدائن بقبض دينه من وكيله أو مودعه ولا الوكيل كفيل به ليلزمه دفعه

بالقبض والمطالبة لا في الصرف وقاضاء الدين أو الدعوى له لا في الدعوى عليه فهل يسمع قوله أجاب القول قوله في ذلك مع يمينه لأن المال الذي في يد الوكيل وديعة فلا يجب على المودع أن يقضي ما ثبت علىالمودع من الديون لأنه لم يثبت الوكيل من رب المال للدائن بقبض دينه من وكيله أو مودعه ولا الوكيل كفيل به ليلزمه دفعه سئل عن رجل قال لرجل وكيلها لي من صندوقي خمسين دينارًا فذهب وأتى بها ثم بعد مدة تحاسبا فقال الوكيل لي عندك ثلاثة وعشرون دينارًا فإني ما كنت وجدت في الصندوق سوى سبعة وعشرين دينارًا ودفعت لك الباقي من عندي أجاب القول قول الوكيل مع يمينه أنه لم يجد في الصندوق سوى ذلك وأن البقية من ماله قاري الهداية إذا قال الموكل آمر لك ببيع عبدي بألف وقال المأمور لم شم شيئًا فأقول للآمر نقله ابن المؤيد من الخانية ومن قال لآخر أمرتك ببيع عبدي بنقد فبعته نسيئة وقال المأمور أمرتني نسيئة أو لم تقل شيئًا فالقول للأمر لأن الأمر يستفاد من (( ) )ولا دلالة على الإطلاق وإن اختلف في ذلك المضارب ورب المال فالقول قول المضارب لأن الأصل في المضاربة العموم ألا ترى أن عليك التصرف بذكر لفظ المضاربة فقامت دلالة الإطلاق بخلاف ما إذا ادعى رب المال المضاربة في نوع والمضارب في نوع أخر حيث يكون القول لرب المال لأنه يسقط بتصادقهما فنزل إلى الوكالة المحضة ثم مطلق الأمر بالبيع يتضمنه نقد أو نسيئة نقله عن الهداية باع عبدًا وسلم ووكل رجلًا بقبض ثمنه فقال الوكيل قبضته أو دفعته إلى الأمر وجحد الأمر كله فالقول للوكيل مع يمينه وبرئ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت