فهرس الكتاب
المشتري نقفه عن الصغرى الوكيل بقبض الدين إذا قال قبضت ودفعت إلىالموكل فالقول قوله مع يمينه لأنه أمين أخبر عن تنفيذ الأمانة من حيث لا يلزم الموكل فالقول قوله مع يمينه لأنه أمين أخبر عن تنفيذ الأمانة من حيث لا يلزم الموكل ضمان بخلاف الوكيل بالاستقراض ووقع تنازع بينه وبين الموكل فالقول قول الموكل لأن الوكيل يريد أن يلزمه موكلهفلا يزم بقوله نقله عن القنية رجل ادعى أن فلانًا وكله يطلب كل حق له على هذا الرجلوأن عليه ألف درهم فأقر المدعى عليه بالوكالة وأنكر المال له أن يستحلف ولم يكن خصمًا في إقامة البينة أن هذا المال عليه ولو حلف وجاء الغائب وأنكر الوكالة فالقول قوله فكفا هذا بخلاف الوكالة الثابتة بالبينة لأن البينة حجة مطلقة فالقضاء بهما يعقدا إلى الكافة والإقرار حجة قاصرة فالقضاء به يقصر على المقضي عليه وأما إذا أقر بالمال وجحد الوكالة فإن أقام البينة على الوكالة صار خصمًا مطلقًا فيؤمر بتسليم المال إليه وإن لم يكن له بينة وأراد الاستحلاف يحلف على ما قلنا فإن حلف انتهى وإن نكل تثبت الوكالة في حق أخذ المال لا في الخصومة نقله عن المحيط السرخسي في كتاب الاستحلاف اشترى شيئًا فقال كنت رسول فلان ولا ثمن لك علي قط وقال البائع بعته منك فالقول قول المشتري نقله ابن المؤيد عن (( ) ولو وكل بقبض وديعته ثم مات الموكل فقال قبضت في حياته وهلك وأنكر الورثة أو قال دفعت صدق ولو كان دينًا لم يصدق نقله من (( ) )الوكيل يقبض الدين إذا قال قبضته وهلك عندي أو قال دفعت إلى الموكل وكذبه الموكل يصدق في حق برأة المديون لافي حق الرجوع على الموكل على تقدير الاستحقاق استحق إنسان ما أقر الوكيل بقبضه وضمن المستحق الوكيل لا يرجع الوكيل على الموكل ولو وكل بتقاضي دين له ثم أن المطلوب مات فإن الوكيل على وكالته يتقاضىذلك من مال الميت ولا ينعزل حكمًابموت المطلوب وإن مات الموكل خرج الوكيل عن الوكالة علم به أو لم يعلم