فهرس الكتاب
فإن قال الوكيل قد كنت قبضت الدين في حياة الموكل ودفعته إليه لم يصدق إلا بحجة وإن كان المقبوض هالكًا فرق بين هذا وبينالوكيل بقضاء الدين لو قال بعد موت الموكل كنت دفعت الدين إلىالطالب قبل أن يموت الموكل والورثة قال دفعت بعد موت (( ) )والمال هالك القول قول الوكيل نقله عن التتار خانية امرأة وكلت رجلًا بأن يزوجها من رجل بمهر أربعمائة درهم فزوجها الوكيل وأقامة المرأة سنة ثم زعم الزوج أن لوكيل زوجها منه بدينار وصدق الوكيل ينظر إن أقر الزوج أنالمرأة لم توكله بدينار فالمرأة بالخيار إن شاءت اختارت النكاح وليس لها غير ذلك وإن شاءت ردت ولها عليه مهر مثلها بألفا ما بلغ ولا نفقة لها في العدة لأنها لما ردت تعين أنالدخول حصل في نكاح موقوف فيوجب مهر المثل دون النفقة وإن أنكر الزوج فكذلك لأنالقول قولها مع يمينها ويجب الاحتياط في مثل هذا الامر لأنه ربما يقع مثل هذا وحصل له منها أولاد وتنكر المرأة قدر ما زوجها الوكيل فيكون القول قولها وترد النكاح وهكذا في سائر الأولياء إذا كانت المرأة بالغة نقله عن محيط السرخسي قال ومن أمر رجلًا بشراء عبد بألف فقال قد فعلت ومات عندي وقال الآمر اشتريته لنفسك فالقول قول الآمر فإن كان دفع إليه الألف فالقول قول الآمر فإن كان دفع إليه الألف فالقول قول المأمور لأن في الوجه الأول إخبار عما لا يملك استئنافه وهو الرجوع بالثمن على الأمر وهو ينكر والقول للمنكر وفي الوجه الثاني أمين يريد الخروج عن عهدة الأمانة فيقبل قوله ولو كان العبد جاء حين اختلفا إن كان الثمن منقودًا فالقول للمأمور لأنه أمين وإن لم يكن منقودًا فكذلك عند أبي يوسف ومحمد لأنه يملك استئناف الشراء فلا يتهم في الإخبار عنه وعند أبي حنيفة القول للآمر لأنه موضع التهمة فإن اشتراه لنفسه فغذا رأى الفقة خاسرة ألزمها الآمر بخلاف ما إذا كانالثمن منقودًا لأنه أمين فيه فيقبل قوله تبعًا لذلك ولا ثمن في يده ها هنا وإن