فهرس الكتاب
من قبله إذا وكل الرجل رجلًا ببيع عبد له فقال الآمر قد أخرجتك عن الوكالة فقال الوكيل قد بعت أمس لم يصدق الوكيل وقد خرج الوكيل عن الوكالة قال هذا إذا كان الشيء قائمًا بعينه فأما إذا كان هالكًا فالقول قول الوكيل وفي المنتقى قال لغيره اعتق عبدي على ألف درهم واقبضها وادفعها إلي أو قال اخلع امرأتي على ألف درهم واقبضها وادفعها إلي فقال الوكيل بعد ذلك قد فعلت ذلك وقبضت الالف ودفعتها إلى الآمر وكذبه الآمر فإن الوكيل يصدق في قوله أعتقت وخالعت ولا يصدق في قوله قبضت الألف وإن قال بعد إثبات الخلع أو العتق قبضت ودفعت إليك فإني أصدق رجل وكل بان يكاتب عبده ويقبض بدل الكتابة قال الوكيل قد فعلت ذلك وأنكر المولى فقال محمد يسمع قول الوكيل في الكتابة ولا يسمع في قبض بدل الكتابة ولو كاتب ثم قال بعد الإثبات الوكالة قبضت بدل الكتابة ودفعت إليك فهو مصدق في مختلفات القاضي ابن عاصم العامري ولو وكله بقبض وديقعة فقال الذي كانت في يده قد دفعتها إلى الموكل أو إلى وكيله فالقول قوله وهو مصدق في براءة نفسه ولو وكله بقبض وديعة أو عارية فمات الموكل فقد خرج الوكيل من الوكالة فإن قال الوكيل قبضتها في حياته ودفعتها إلى الموكل لم يصدق على ذلك إلا ببينة ولو وكله بكل حق له وبخصومة في كل حق له ولم يعين المخاصم به والمخاصم فيه جاز إذا وقعت المنازعة بين الوكيل بالاستقراض وبين موكله القول قول الموكل لأن الوكيل يريد أن يغرمه ما قبضه من القرض وليس للوكيل بالخصومة أنه يهب أو يصالح لأنهما ليسا من الخصومة في شيء فلم يدخل تحت التوكيل وفي (( ) )ولو أن رجلًا قال لرجل أقرضت فلانا ألف درهم وقد وكلتك بقبضها منه وقبضت وقال المستقرض قد دفعتها إلى الوكيل وأنكر الوكيل فالقول قول الموكل وعن أبي يوسف القول قول الوكيل لأن أقرانه أمين والقول قول الأمين ولا يستحلف الوكيل ما بعد ما يعلم أن رب الدين قد استوفى الدين لأن التباين لا تجري في