فهرس الكتاب
اعتدي وكرر ذلك مرارًا وقال عنيت به الحيض صدق أيضًا ، رجل له امرأة ابنة عشر وغلام ابن أربعة عشر وقال للمرأة إن حضت فأنت طالق وقال للغلام إن احتلمت فأنت حر فقالت الجارية قد حضت وقال الغلام قد احتلمت قال محمد تصدق المرأة لا يصدق الغلام لأن في الغلام يمكن أن ينظر كيف يخرج منه المني أما خروج الدم من الفرج لا يعلم أنه حيض فلا تقف عليه غيرها فقبل قولها ، رجل وضع دراهمه في يد امرأته ثم قال (( ) )بشيء فأنت كذا ثم تبين بعد ذلك أنها رفعت فقال الزوج إنما قلت ذلك بطريق الاستفهام والتخويف قال الفقيه أبو جعفر أن لم ينو شيئًا حنث في يميينه وإن نوى الاستفهام كان القول قوله مع يميينه قال مولانا رضي الله عنه وينبغي أن لا يصدق قضاء لأنه يمين ظاهر ، رجل رأى امرأته تعانق أختها وتقبلها فقال إنك تحبينها أكثر مما تحبيني فقالت نعم فقال الزوج (( ) )فأنت طالق طلقت امرأته لأن المحبة لا تعرف إلا بقولها ، رجل قال لامرأته وكيل من باش (( ) )فقالت (( ) )طلاق فقال الزوج ما أردت التوكيل بذلك قال أبو القسم إن كان ذلك حال طلب الطلاق لا يقبل قول الزوج ويقع واحدة رجعية إن لم يكن ذلك حال طلب الطلاق كان القول قول الزوج قال مولانا رضي الله عنه وينبغي أن يقع الطلاق لعموم اللفظ رجل حلف أن لا يحل نكته بحلال أو حرام في القرية فجامع امرأته من غير حلالتكة بأن لم يجعل السراديلة لكة أو لم يكن له سراويل أو أمر غيره حتى حل نكتة فإن كان نوى حقيقة حل التكة لا يحنث ويكون مصدقًا في ذلك قضاء وديانة لأنه نوى الحقيقة وإن كان نوى بذلك الجماع حنث في يمينه رجل قال لامرأته إن أعطيت من حنطتي أحد فأنت طالق وقال نويت بذلك أمها صدق ديانة لا قضاء لأنه نوى تخصيص العام ذلك جائز فيما بينه وبين الله قاضي خان ، امرأة قالت لزوجا يا سفله أو قالت قرطبان أو يا فعال أو يا كشحان أو شيئًا من الشتم فقال الزوج إن كنت كما قلت فأنت طالق ثلاثًا اختلفوا في