فهرس الكتاب
ذلك قال الفقيه أبو جعفر وأبو بكر الإسكاف تطلق المرأة كان الزوج كما قالت أو لم يكن وعليه الفتوى لأن كلامه محمول على المجازاة ظاهرًا جزاء الإيذاء المرأة زوجها فإن قال الزوج نويت التعليق قال أبو بكر الغسكاف دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء إذا قال لامرأته إن سرديك فأنت طالق فضربها فقالت سرني قالوا لا تطلق امرأته لليقين بكذبها قال مولانا القاضي رضي الله عنه وفيه إشكال وهو أن السرور مما لا يوقف عليه فينبغي أن يتعلق الطلاق بخبرها ويقبل قولها في ذلك وإن كنا نتيقن بكذبها كما قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله بنار جهنم فأنت طالق فقالت أحب أن يقع الطلاق عليها ولو أعطاها ألف درهم فقالت لم يسرني كان القول قولها ولا يقع الطلاق لاحتمال أنها طلبت ألفين ولا يسرها الألف رجل قال لامرأته عند خروجها ن رجعلت إلى منزلي فأنت طالق ثلاثًا فجلست ولم تخرج زمانًا ثم خرجت ورجعت فقال الزوج كنت نويت الفور قال بعضهم لا يصدق قضاء وقال بعضم يصدق وهو الصحيح لأن يمينه تنصرف إلى الخروج التي قامت إليها من غير نية الزوج فإذا نوى الفور أو لا أن يكون مصدقا رجل قال لامرأته إن وطئت أمتي فأنت طالق فقالت فقالت الأمة إنه وطئني فكذبها المولى كان القول قول المولى وإن علمت المرأة بذلك يم يسعها المقام معد ولا أن تدعه ليجامعها ولو قال المولى أكر كرده أم خوش أو مرده كان ذلك إقرار منه وحينف في يمينه امرأة كانت مع زوجها في بيت قريب لها وقال لها في الليل إن بت اللية في هذا البيت فحلال الدعلي حرام فخرجت من ساعتها وباتت في موضع أتاها زوجها قالوا إن اراد الزوج تحويلها بنفسها لا يحنث والقول في ذلك قوله ، رجل قال لامرأته إن قلت لك أنت طالق فأنت طالق فقال قد طلقتك تطلق أخرى في القضاء وإن عنى طلاقًا بذلك القول دين فيما بينه وبين الله تعالى إذا ادعت المرأة الطلاق فقال الزوج كنت قلت لها أنت طالق إن شاء اللهتعالى وكذبته