فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 347

المراة في الاستثناء ذر في الروايات الظاهرة أن القول قول الزوج عند بعض المتأخرين لا يقبل قوله إلا ببينة ولو قال الزوج طلقتك (( ) )إن شاء الله في ظاهر الرواية القول قول الزوج وذكر في النوادر خلافًا بين ابي يوسف ومحمد فقال على قول ابي يوسف يقبل قول الزوج ولا يقع الطلاق وعلى قول محمد يقع الطلاق فلا يقبل قوله وعليه الاعتماد والفتوى احتياطًا لأمر الفرح في زمان غلب الناس الفساد ولو قال لها اختاري فقالت اخترت ثم قالت عنيت نفسي إن كان ذلك في المجلس طلقت وصدقت فإن قالت بعد القيام عن المجلس لا تطلق ولا يقبل قولها لأنها تملك الإنشاء ما دامت في المجلس فيقبل قولها بخلاف ما بعد القيام عن المجلس قاضي خان امرأة قالت لزوجها في الخصومة إن كان ما في يدك في يدي استنقذته نفسي فقال الزوج الذي في يدي في يدك فقالت المرأة طلقت نفسي ثلاثًا فقال لها الزوج قولي مرة أخرى فقالت المرأة طلقت نفسي ثلاثًا فقال الزوج لم أنو الطلاق بقولي الذي قلت الذي في يدي في يدك فإنها تطلق ثلاثًا بقول المرأة في المرة الثانية طلقت نفسي ثلاثًا حتى لو لم يقل لها لازوج قولي مرة أخرى كان القول قوله قضاء وديانة ولا ولا تطلق امرأته ، رجل قال لامرأته خلعتك فقالت قبلت يقع طلاق بائن وكذا إذا لم تقبل المراة لأن الطلاق يقع بقول الرجل خلعتك فإن قال الزوج بعد ذلك لم أنو به الطلاق كانالقول قوله إذا لم يكن في حال مذاكرة الطلاق امرأة قالت لزوجها اخلفني على ألف درهم فقال الزوج أنت طالق اختلفوا فيه قال بعضهم كلام الرجل يكون جوابًا ويتم الخلع وقال بعضهم يقع الطلاق ولا يكون خلعًا والمختار أن يجعل جوابًا لأنه جواب ظاهر فإن قال الزوج بعد ذلك لم أعن به الجواب كان القول قوله ويقع الطلاق بغير شيء رجل قال لغيره طلقت امرأتي على شرط ان لا تخرج من المنزل شيئًا فطلقها المأمور ثم اختلفا فقال الزوج أنها قد أخرجت من المنزل شيئًا وقالت المرأة لم أخرج ذكر في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت