فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 347

النوازل أن القول قول الزوج ولم يقع الطلاق قالا هذا الجواب صحيح إن كان الزوج قال للمأمور قل لها أنت طالق إن لم تخرجي من الدار شيئًا فقال المأمور ذلك ثم ادعى الزوج أنها قد أخرجت من المنزل شيئًا فيكون القول قوله لأنه ينكر شرط الطلاق امرأة طلقها زوجها ثلاثا ومات فقالت كان الطلاق في المرض وقالت الورثة كان الطلاق في الصحة كان القول قول المرأة ولو كانت المرأة أمة قد عتقت ومات زوجها فادعت المرأة العتق في حياة الزوج وادعت الورثة إن كان بعد موته كان القول قول الورثة فإن قال مولى الأمة كنت أعتقتها في حياة زوجها لا يقبل قول المولى وكذا لو كانت المرأة كتابية تحت مسلم فأسلمت ومات زوجها فقال أسلمت في حياة الزوج وقال الورثة لا بل بعد موت الزوج كان القول قول الورثة مريض طلق امرأته ثم مات بعد زمان وهي تقول لم تنقضي عدتي كان القول قولها مع اليمين فإن نكلت لا ترثه وإن حلفت ورثت كل ذلك من فتاوى قاضي خان ولو قالت تركت طلاقك يريد الطلاق تطلق وفي التجريد لو قال ما نويت به الطلاق صدقت في القضاء وفي فتاوي النسفي لو قال لامرأته دست بازد داشمت بيك طلاق فقالت امرأته بازكوي تامر سان شوند فقال دست بازداشتمت بيك وكردك ثلاثًا ينظر إن كان قال ثانيًا وثالثًا ددست بازدا شتيم أودست بازداشتم لانشك أنه غخبار ويكون الواقع هو الأول فيكون واحدة أما إذا قال دست بازد اشتم اودست بازد شست يقع الثلاث ولو قال عنيت بالثانيةوالثالثة الإخبار صدق ديانة لا قضاء وأصل هذا في طلاق الأصل رجل قال لامرأته وقد دخل بها أنت طالق طالق أو قال أنت طالق وطالق أو قال قد طلقتك قد طلقتك أو أنت قد طلقتك وقال عنيت به التكرار صدق ديانة لا قضاء ولو حاضت وطهرت فقال كنت جامعتك في حيضك وأنكرت هي فالطلاق واقع ولا يصدق هو فيما قال ولو قال في الحيض يمع وكذا في الإيلاء ولو قال في العدة جامعتها يصدق خلاصة لو قال لامرأته أنت طالق إن لم أجامعك في حيضك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت