فهرس الكتاب
فقال بعدما حاضت وطهرت قد جامعتها في الحيض وأنكرت المرأة فالقول قوله وفي مختصر القدوري الزوج مع المرأة إذا اختلفا في وجود الشرط فالقول قول الزوج غلا إذا كان الشرط لا يعلم إلا من جهتها ، امرأة قالت لزوجها كاري كتم دوادر ثبت فقال دائتم فقالت طلقت نفسي ثلاثًا لا يقع والقول قوله ، وسئل أبو بكر رحمه الله عمن قال لامرأة من جيرانه تريدين أن أخلصك من زوجك فقالت نعم فذهب الرجل وخالعها من زوجها بمهرها ونفقة عدتها فبلغها فلم ترض به قال إن قالت المرأة لم أرد بذلك هذا النوع من التخليص فالقول قولها وفي طلاق الأصل في باب طلاق الأخرس الكتابة من الأخرس والصحيح على ثلاثة أوجه إن كتب على وجه الرسالة وهو أن يكتب في صحيفة مصدرًا مكنونًا ويبت على ذلك بإقراره أو بينة فهو كالكتاب ولو قال الصحيح أو الأخرس لم أرد به الطلاق لم يصدق في القضاء وذكر في المنتقى في موضع أنه يدين وفي موضع آخر لايدين في كل موضع عدم فيه لفظ الطلاق أنه من جملة الكنايات حتى لا يقع الطلاق بدون النية وإن قال لم أنو الطلاق إن لم يذكر بدلًا لا يدق وإن ذكر بدلًا مثل ألف درهم ونحوه لا يدق ولو قال لها بعتك ما لم تقل اشتريت لا يقع الطلاق وكذا بالفارسة ولو قال خالعتك فقالت قبلت يقع الطلاق وتقع البراءة إن كان عليه مهر يجب عليه رد ما ساق إليها من المهر لأن المال مذور عرفًا ولا تسقط نفقة الحرة وفي قوله خلعتك الواقع بابن وإنما يقع إذا نوى قبلت المرأة أو لم تقبل ولو قال لم أعن به الطلاق صدق ديانة وقضاء ولو قال خلعتك على كذا وهو ما معلوم لا يقع ما لم يقبل وغذا قبل وقال لم أعن به الطلاق لا يصدق قضاء وصدق ديانة الكل من الفتاوى الصغى قال طلقتك على ألف أمس ولم تقبلي وقالت كنت قبلت فالقول له بيميه بخلاف بعتك قني فلم تقبلي وقالت كنت قبل فالقول لها ادعى خلعها وهي تنكر فالقول لها وتطلق بإقرار الزوج لأنه أقر بطلاق ثم ادعى البدل أو سقط المهر وهي تنكر