فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 347

فالقول لهاوكذا العتق (( ) )مهر ونفقة (( ) )الزوج الخلع وليس لها بينة قول قول زن باشد ورحق مهر قول شوي باشد درحق نفقة أقول على ما مر ينبغي أن يكون القول لها في النفقة أيضًا لأنه أقر بطلاق وادعى سقوط النفقة وهي تنكر جامع الفصولين ولو اختلفا وهما يمشيان إن كان كلام كل واحد منهما متصلًا بالآخر صح الخلع وإن لم يكن متصلًا لا يصح ولا يقع الطلاق أيضًا ولو اختلفا فقالت المراة الخلع بيننا صحيح وقال الزوج قمت ثم خلعت القول قوله وهو أنكال للخلع ولو اقام الزوج البينة أنه باع رأس الشاة إذا قال فرختم يقبل ولو أقامت المرأة البينة بمعاضة فبينتها أولى قال صاحب المحيط وعند ينبغي أن يكون بينة الزوج أولى ولو قال فرختم يصدق ايضًا والقول قوله مع اليمين والبينة بينتها دفعت المرأة بدل الخلع وقال الزوج قبطت لجهة أخرى فالقول قول الزوج كذا أفتى الإمام ظهير الدين وقيل القول قول المرأة لأنها المملكة وفي المحيط إذا قال الزوج كان الخلق بيننا مرتين وقالت ثلاثًا حكى عن شيخ الإسلام علي بن محمد الإسبيجاني أن القول قول الزوج وحكي عن نجم الدين أنه كان يقول إذا كان هذا بعد نكاح جرى بينهم وادعت المرأة أن النكاح لم يصح لأنه جرى بعد الخلع الثالث وقال الزوج بعد الخلعين فالقول قوله أما إذا لم يتزجها أو يريد أن يتزوجها وهي تقول ليس لك أن تتزوجني فالقول قولها ولا يجوز النكاح ولو جعل أمرها بيدها فقالت قبلت نفسي طلقت وفي التجريد لا يصدق الزوج قضاء أنه لم يرد به الطلاق إذا كان في حالة الغضب إذا لم يرد الزوج بالأمر باليد طلاقًا فليس بشيء فلو ادعت المرأة نية الطلاق أو أنه كان في غضب أو مذاكرة الطلاق وأنكر الزوج فالقول قوله مع اليمين وتقبل بنية المرأة في غثبات حالة الغضب أو مذاكرة الطلاق ولو قال لامرأة أمرك إلى عشرة أيام فالأمر بيدها من هذا الوقت إلى عشرة ايام تحفظ الساعات ولو أراد الزوج أن أمرها بيدها إذا مضت عشرة ايام لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت