فهرس الكتاب
يصدق قضاء ويصدق ديانة إلا براء عن الدين إلى شهر كالطلاق إلا إذا قال عنيت بلا برأ إلى شهر التأخير إلى شهر فحينذٍ يكون تأخير إلى شهر والإقرار إلى شهرين صدقة المقر له يثبت الأجل وإن كذبه المقر له فالقول قوله ويجب المال حالًا ويستخلف المقر له في الأجل فلو لم تهب النفقة لكن الزوج قال بعثت النفقة إليها ووصلت إليها وأنكرت هي ينبغي أن يكون القول قوله لأنه يدعي الشرط ومنكر الحكم لا يثبت وصول النفقة بقوله قال وهكذا سمعت القاضي الإمام فخر الدين ثم رجع بعد مرة وقال لا يكون القول قوله وكذا في كل موضع يدعي ايضًا حق في فصول الاستروثنية ويكون القول قولها وهو الأصح ولو قال جعلت أمرك بيدك فلم تختاري شيئًا وقالت بل اخترت فالقول قول الزوج ولو قالت دست بازاشتم ول يقل خوشين وإلا تبين ولو قالت المكنر فقالت ما نويت طلاقًا صدقت الزوج إذا ادعى الانتساخ في الطلاق أو الخلع أو ادعى الشرط فالقول قوله فلو شهد الشهود أن طلقها أو خالعها بغير استثناء أو شهدوا أنه لم يستثني تقل وهذه من المسائل تقبل الشهادة منها على النفي وأصل هذه لو شهدوا بالخلع والطلاق وقالوا لم نسمع من غير كلمة الخلع والطلاق والزوج يدعي الاستثناء القول قوله وفي إقرار الأصل لو قال لعبده اعتقك أمس وقلت إن شاء الله لا يعتق وكذا في النكاح لو قال لامرأته تزوجتك أمس وقلت إن شاء الله وقالت المرأة ما استثنيت فالقول قوله وفي فتاوى النفي الزوج لو ادعى الاستثناء وقالت المرأة طلقتني بلا استثناء فالقول قولها ولا يصدق الزوج إلا ببينة بخلاف ما لو قال لها أنت طالق إن دخلت الدار وقالت طلقتني منجزًا القول قوله خلاصة ولو قال لها بعد انقضاء عدتها راجعتك في العدة وصدقته في الإسناد وصد وإن كذبته فالقول لها ولا يمين عليها عند أبي حنيفة ولو قال لها راجعتك: