فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 347

فقالت مجيبة له انقضت عدتي فالقول قولها مع اليمين ولا تثبت الرجعة عند أبي حنيفة وعندهما فتثبت خلاصة وأقل المدةالذي تصدق الحرة في انقضاء العدة فيها شهران عند أبي حنيفة وعندهما تسعة وثلاثون يومًا وفي الأمة عندهما في أحد وعشرين تصدق وعندهم بعشر طهر وعشرون حيضتان ، ردل طلق امرته ثلاثًا فاعتدت وتزوج ت بآخر ثم جاءت بعد أربعة أشهرة وقالت طلقني الزوج الثاني وأرادت أن تعود إلى الأول قال الإمام نجم الدين النسفي لا بد من مدة أخرى للنكاح والوطئ وأفتى شيخ الإسلام علي الاسبيجابي والقاضي الإمام أبو نصر أنها تصدق لو قالت المرأة ما دخل بي الزوج الثاني وقال الزوج الأول لا بل دخل وهذا بعدما تزوجها الأول إن كانت المرأة عاملة بشائط الحل لا يصدق وإن كانت جاهلة بصدق كل ذلك من الخلاصة ، صبي قال في صباه إن شربت مسكرًا فامرأته طالق فشرب في صباه لا يقع الطلاق ولو سمع صهره قال حرام عليك ابنتي بذلك اليمين فقال نعم حرمت علي فهذا إقرار بالحرمة والقول قوله أنه واحد أو ثلاث قال لها أربع طرق عليك مفتوحة لا يقع ما لم يقل لها خذي أي طريق شئت وينوي الطلاق وإن أنكر نية الطلاق فالقول له أو المرأة اطلبوا منه الطلاق فقال لأبيها ماذا تريد مني افعل وخرج الزوج فطلقها أبوها لم تطلق أن لم يرد الزوج التفويض والقول في ذلك له قال رجلًا لي عليه حرام كم تراد روشكم (( ) )فقالت هست قال في المحيط القول لها ويع كما في الحيض وخالفه غيره وقال القول لم قال لها خلعتك فقالت قبلت لا يسقط شيء من المهر ويقع الطلاق البائن بقوله إذا نوى ولا دخل بقولها حتى إذا نوى ولا دخل بقولها حتى إذا نوى ولا دخل بقولها حتى إذا نوى الزوج الطلاق ولم تقبل المرأة يقع البائن وإن قال لم أرد به الطلاق لا يقع ويصدق ديانة وقاضاء جعل الأمر بيدها إن غاب عنها ثلاثة أشهر ولم يصل إليها النفقة فبعث إليها خمسين درهما إن لم يكن قدر نفقتها صرا الأمر بيدها ولو كانت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت