فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 347

النفقة موجبة فوهبت له النفقة ومضت المدة لا يصير الأمر بيدها الارتفاع اليمين عندهما خلافًا للإمام الثاني فإن ادعى وصول النفقة إليها وادعت حصول الشرط قبل القول له لأن ينكر الوقوع لكن لا يثبت وصول النفقة إليها والأصح أن القول قولها في هذا وفي كل موضع يدعي أيضًا حق وهي تنكر جعل أمرها بيدها إن لم يعطها كذا في يوم كذا ثم اختلفا في الاعطاء وعدمه بعد الوقت فالقول له في عدم الطلاق ولها في حق عدم أخذ ذلك الشيء كذا في الذخيرة وفي المنقى إن لم أتك إلى عشرين يومًا فأمرها بيدها فيتعتبر من وقت التكلم فإذا اختلفا في الإتيان وعدمه فالقول له لأنه ينكر كون الأمر بيدها وذكر محمد ما يدل على أن القول لها فيمن قال إن مات فلان قبل أن يعطيك المائة التي لك عليه فأنا كفيل بها ومات فلان فادعى عدم الإعطاء وكونه كفيلًا وادعى المطلوب الإيفاء أن القول للطالب لأنه ينكر الاستفاء وهذا استحسان جعل أمرها بيدها إن قام فقام فطلقت نفسها فادعى أنها لم تطلق نفسها في مجلس علمها فادعت الإيقاع في مجلس العلم فالقول لها وذكر الحاكم الشهيد قال جعلت أمرك بيدك أمس فلم تطلقي نفسك فقالت اخترت فالقول له قال لعبده أعتقتك أمس وقلت إن شاء الله ولامرأة تزوجتك أمس وقلت إن شاء الله وأنكر وأنكرت فالقول له كذا في فتاوي الأصل وذكر النسفي ادى الزوج الاستثناء وأنكرت فالقول لهاولا يصدق الزوج بلا بينة وإن ادعى تعليق الطلاق بالشرط وادعت الإرسال فالقول له ، رجل عرف بالجنون وادعت زوجته أنه طلقها ثلاثًا في حال اعتداله وزعم الطلاق حال أصابت الجنون ولا يعلم ذلك إلا من جهته فالقول قوله وفي السير الكبير أن لم يعلم أن ذلك أصابه فالقول لها وإن علم فله وإن شهد وأراوه مجنونًا مرة فالقول له وكذا لو قال طلقت وأنا نائم فالقول له في المنتقى أنه لا يقبل ولو ادعى امرأة في يد غيره وقال طلقتها وأنا مجنون فالقول له إن علم جنونه وفي التفتاوى ادعى الأول الدخول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت