فهرس الكتاب
بعد النكاح وأنكرت إن كانت عالمة بشرائط التحليل لا يصدق تزوجت المطلقة ثم قالت للثاني تزوجتني في العدة إن كان بين النكاح والطلاق أقل من شهرين صدقت في قول الإمام وكان النكاح الثاني فاسدًا وإن أكثر من شهرين أو شهرين صح الثاني والغقدام على النكاح إقرار بمضي العدة كله من البزازية وفي الخلاصة قال لامرأته أكو سم من برداستة طلاق هبيه ، فقالت هستم ثم ظهر أنها رفعت إن أراد الإيقاع يقع وإن أراد تخويفها يمكن أن لا يقع ولاقول قوله في الطلاق بالكتاب من فتاوي قاضي خان اتهم امرأته برفع شيء فقال توازمن سد لاق كر قبل من أزتوشه بدراشة فإن لم يكن تطلق ثلاثًا لأنه تعليق الطلاق بعد الرفع عرفًا وفي الخلاصة توازسه طلاق كرمادر نفادر اشة است أي شيراد وقد رفعت أنها لا تطلق والرفع والشتم شرط البر قال اكر فلان رانجواهم أو قال (( ) )كل موضع يريدون الخطبة لا يصح اليمين ولا يقع عند التزوج وفي عرفنا يراد التزوج دون الخطبة قاضي خان ، وفي الخزانة ولو قال عنيت بهذه الكلمة الخطبة في ديارنا لا يصدق قضاء لأن المجاز المتعارف ملحق بالحقيقة لكن يصدق ديانة إذا قال له اعمل في بيتي أو كرمي هذه السنة حتى أسعى في تزويج بنت أخي منك على الاختلاف هذا إذا دفع الدراهم إليها لتنفق على نفسها أما غا كانت معه لا يرجع عليها بشيء وفي ملتقط السمرقندي وإن كانت هبة لا يرجع وإن ادعت مرة فقالت طلقني البارحة ثلاثًا فقال أصابني الجنون ولا يعرف ذلك إلا بقوله فالقول له قال طلقتها وأنا نائم فالقول لها جامع كذا في حديقة المفتي ولو قبل أن امرأته زنت فعلق به طلاقها فالقول قوله أنها لم تفعل إن لم ينوي المجارات جامع الفتاوي ولو قال إن دخلت الدار فحلال واحد من حلال الله على حرام وعنى به اللحم وهو عالم ودخل تحرم امرأته ولا يصدق وعن أبي يوسف ما أحل الله لي من أهل أو مال فهو حرام وقال لم أنو الطلاق صدق لو جعل أمرها بيدها فقال (( ) )أو أمر فنكرم يقع