فهرس الكتاب
بدون نيته حلق لا يضرب من غير جرم فقال ضربتها لجرم فالقول له مع اليمين من الخزانة لصاحب الجامع ولو قال تركت طلاقك يريد به الطلاق تطلق ولو قال نويت به الطلاق صدق في يمينه قضاء خزانة إذا قال لامرأته كنت راجعتك أمس فإنه ينظر إن قال ذلك وهي في العدة صدق لما أنه أخبر في حال يملك الابتداء فكذلك يملك الخبر وأما إذا لم تكن في العدة فإنه لا يصدق لأنه أخبر في الحجر واضاف إلى حالة الإذن من العمادية ولو قالت اشتريت نفسي منك أمس إلا أنك لم تبع فقال لا بل بعت وقع الطلاق وسط المهر ولو كان على العكس فالقول لها بخلاف ما إذا قال الزوج طلقتك أمس بألف درهم فلم تقبلي أو قال خلعتك بها وقالت لا بل قبلت فالقول له ولو اختلفا في الكرة بالخلع والطوع فالقول له مع اليمين تدعي عليه المهر ونفقة العدة وإنها مطلقة وهو يقول بل اختلعت ولا بينة لهما فالقول قولها في المهر وله في نفقة العدة نقل من القنية فلو قالت للقاضي قد اخترت نفسي حين بلغت أو قالت حين بلغت اخترت الفرقة صدقت مع اليمين ولو قالت بلغت أمس وطلبت الفرقة لا تصدق وتحتاج إلى البينة وكذا الشفيع لو قال طلبت حين علمت صدق لا لو قال علمت وطلبت فعليه البينة ، صبي قال إن فعلت كذا كل امرأة أتزوجها فطالق وفعله وهو صبي وانحل بيمينه ثم تزوج بعد بلوغه وقال لها توبر من حرامة بدان سوكند قال هو إقرار بأنها حرام عليه ويكون تحريمًا مبتدأ والقول قوله إن أراد به الواحدة والثلاث قالت خوشتن حرندم ازتوا فقال وخسم وقال عنيت غيرها لا يصدق قضاء خلعها فقال في مجلسه درين خان هيج هست ثم ادعى دعوىه ولو أنك كون في البيت وقت الخلع فالقول قوله لو حبل أمرها بيدها أن ضربها بغير جناية تطلق نفسها حتى شاءت فضرها فاختلفا فقال ضربتها بجناية فالقول له لأنه ينكر صيرورة الأمر بيدها وإن لم يبين الجناية جعل أمرها بيدها إن تزوج عليها ثم وهبت امرأة نفسها منه بحضرة شهود وقبل هو فصارت امرأته وقال