فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 347

بدون نيته حلق لا يضرب من غير جرم فقال ضربتها لجرم فالقول له مع اليمين من الخزانة لصاحب الجامع ولو قال تركت طلاقك يريد به الطلاق تطلق ولو قال نويت به الطلاق صدق في يمينه قضاء خزانة إذا قال لامرأته كنت راجعتك أمس فإنه ينظر إن قال ذلك وهي في العدة صدق لما أنه أخبر في حال يملك الابتداء فكذلك يملك الخبر وأما إذا لم تكن في العدة فإنه لا يصدق لأنه أخبر في الحجر واضاف إلى حالة الإذن من العمادية ولو قالت اشتريت نفسي منك أمس إلا أنك لم تبع فقال لا بل بعت وقع الطلاق وسط المهر ولو كان على العكس فالقول لها بخلاف ما إذا قال الزوج طلقتك أمس بألف درهم فلم تقبلي أو قال خلعتك بها وقالت لا بل قبلت فالقول له ولو اختلفا في الكرة بالخلع والطوع فالقول له مع اليمين تدعي عليه المهر ونفقة العدة وإنها مطلقة وهو يقول بل اختلعت ولا بينة لهما فالقول قولها في المهر وله في نفقة العدة نقل من القنية فلو قالت للقاضي قد اخترت نفسي حين بلغت أو قالت حين بلغت اخترت الفرقة صدقت مع اليمين ولو قالت بلغت أمس وطلبت الفرقة لا تصدق وتحتاج إلى البينة وكذا الشفيع لو قال طلبت حين علمت صدق لا لو قال علمت وطلبت فعليه البينة ، صبي قال إن فعلت كذا كل امرأة أتزوجها فطالق وفعله وهو صبي وانحل بيمينه ثم تزوج بعد بلوغه وقال لها توبر من حرامة بدان سوكند قال هو إقرار بأنها حرام عليه ويكون تحريمًا مبتدأ والقول قوله إن أراد به الواحدة والثلاث قالت خوشتن حرندم ازتوا فقال وخسم وقال عنيت غيرها لا يصدق قضاء خلعها فقال في مجلسه درين خان هيج هست ثم ادعى دعوىه ولو أنك كون في البيت وقت الخلع فالقول قوله لو حبل أمرها بيدها أن ضربها بغير جناية تطلق نفسها حتى شاءت فضرها فاختلفا فقال ضربتها بجناية فالقول له لأنه ينكر صيرورة الأمر بيدها وإن لم يبين الجناية جعل أمرها بيدها إن تزوج عليها ثم وهبت امرأة نفسها منه بحضرة شهود وقبل هو فصارت امرأته وقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت