فهرس الكتاب
عنيت في التعويض التلفظ بلفظ التزوج هل يصدق حتى لا يصير الأمر بيدها قال صح أجاب بعض من تصدى للافتاء بلا تحصيل الدراية والرواية أنه يصدق وهذا غلط محض وخطأ حرف وأجبت أنه لا يصدق فيصير الأمر بيدها لأن نية الخوص في الفعل لا تصح أذى لفعل لا عموم له لقوله لا عموم لفعل وقع فإنه واحد وأما الفعل النحوي وهو المذكور في مسئلتنا لم يقع بعد فلا نسلم أنه لا يعتبر في العموم بل قد يعتبر باعتبار المشتق منه ولو جنت جناية شرعية فلم يضربها ثم بعد أيام جنت جناية غير شرعية فضربها فقال ضربتك للجناية الأولى فلا يصير الأمر بيدك وقالت ضربتني للثانية فلى الأمر فالقول قوله قد قال بيدك كد تراهيج كناه ترنم يكر مخافة فلان دولي لي إذن من زن (( ) )فلان وفت بلا غذنه وشوي بادي جنكر كو كرحان فلان رقبة بلا إذن فالقول له ولو قالت سكناه شرعي زدي فقال بيكناه شرعي نردم فالقول قوله قلت لك سحان خوامرت مرد اكنون رفتي بدان سبب زدم رن منكر رفتي است فالقول قوله ولا متمع البينة فشين قال أمرها بيدها إن قام ثم قام فطلقت نفسها فقال إنك علمت منذ ثلاثة أيام ولم تطاقي في مجلس علمك قال لا بل علمت الآن فالقول لها قد قال أمرك بيدي فطلقت نفسها فقال إنما طلقت نفسك بعد الاشتغال بكلام أو عمل فقالت لا بل طلقت نفسي في ذلك المجلس بلا تبد له فالقول لها قال خيرتك أمس فلم تختاري فقالت قد اخترت فالقول قوله ولو قال إن فعلت كذا زن ازمن بطلاق وله امرأتان وفعله طلقتا ويصدق في نية أحدهما كلها من جامع الفصولين تعليق الخلع بالشرط يصح منه لا منها ثم الخلع لو علق بالشط بأن قال إن دخلت الدار فتدخالعتك على كذا يعتبر قولها يعتبر قولها بعد دخول الدار وكذا لو قال لامرأته كل امراة أتزوجها فقد بعت طلاقها منك بكذا فالقول لها بعد التزويج وقالت شريت طلاقها تطلق لا لو قبلت قبل التزويج لأن هذاالكلام من الزوج خلع بعد التزويج فشرط القبول بعده ولو شرط الخيار للماة