فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 347

جاز عد أبي حنيفة لا عندهما وخيار الزوج لم يجز وفاقا لأن الخلع من جانبه يمين وهي لا تقبل الخيار ومن جانبها معاوضة وهي تقبله معين الحكام إذا اختلف الزوجان في وجود الشرط فقال الزوج علقت طلاقك بدخول الدار فلم يوجد الدخول وقالت المأرة بل دخلت ووقع الطلاق فالقول قول الزوج لأنه متمسك بالأصل والأصل عدم الشرط والقول لمن يتمسك بالأصل لأن الاهر شاهد له ولأنه ينكر وقوع الطلاق والمرأة تدعيه والقول المنكر إلا أن تقيم المرأة بينة لأنها تورث عدواها بالحجة ولو قال لعبده اعتقكتك أمس وقلت إن شاء الله فالقول قوله وقال النسفي رحمه الله ادعى الزوج الاستثناء وانكرت فالقول لها ولا يصدق الزوج إلا ببينة وإن ادعى تعليق الطلاق بالشرط وادعت الإرسال فالقول له وإذا انقضت العدة فقال قد كنت راجعتك في العدة فقالت صدقت فهي رجة وإن كذبته فالقول قولها لسان الحكام المطلقة ثلاثًا إذا زوججت نفسها من غير كفؤ ودخل بها حلت للزوج عند أبي حنيفة وزفر رضي الله عنهما وذكر بن ملك في شرحه علىالوقاية لو ادعت دخول المحل صدق وإن أنكر هو وكذا العكس ولو أجل العنين سنة ثم اختلفا إلي قال الزوج جامعتها في وأنكرت أن النسب يثبت بالفراش القائم واللعان إنما يجب بالقذف وليس من ضرورية وجود الولد فإنه يصح بدونه فإن ولدتم اختلنا فقال الزوج تزجتك منذ أربعة أشهر فالقول قولها لأن الظاهر شاهد لها لأنها ظاهر من نكاح لا من سفاح ولم يذكر الاستحلال وهو على الخلاف المذكور في الأشياء السنة المفصلة في المنبع فينظر ثمة سان الحكام ولو نوى الطلاق عن وثاق لم يدين في القضاء لأنه خلاف الظاهر ويدين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه يحتمله ولو نوى الطلاق من العمل لم يدين في القضاء ولا فيما بينه وبين الله سبحانه وعن الإمام أنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى ولو قال مطلقة بالسكون الطار لا يكون طلاقًا إلا بالبينة وإذا قال أنت الطلاق وأنت طالق الطلاق وأنت طالق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت